أشعر أو أوبر، ويراد بالوبر ما يعم الصوف إذا كان الجنين من الغنم وشبهها.
الثالث: أن يكون موت الجنين قبل خروجه من بطن أمه وبعد وقوع التذكية عليها.
فلا يحل أكل الجنين إذا كانت أمه غير مذكاة سواء كانت حية أم ميتة كما سبق، أم كانت غير تامة التذكية فإنها تكون ميتة، ولا يحل أكل الجنين إذا لم يكن تام الخلقة أو لم يشعر أو يوبر أو ينبت عليه الصوف ولا تكون ذكاة أمه ذكاة له، ولا يحل أكله إذا كان موته بعد خروجه من بطن أمه ما لم يذك كما تقدم ذكر ذلك.
[المسألة 146:] إذا كان الجنين ميتا في بطن أمه قبل ايقاع التذكية عليها فالظاهر حرمته وعدم شمول الذكاة له، وإذا كان موته بسبب ضربة وقعت على الأم أو بسبب سقوطها في حفرة أو نطحة من حيوان قوي أو ترديها من شاهق مثلا فهو حرام قطعا.
[المسألة 147:] إذا كان الجنين حيا في بطن أمه في حال ذبحها أو نحرها، وجب على المذكي أن يبادر إلى شق جوف الذبيحة على النحو المتعارف في شق بطون الذبائح، ليخرج الجنين من بطن أمه، فإذا بادر كذلك ومات الجنين قبل أن يخرجه من بطنها حل أكله، وإذا توانى في شق بطنها فتأخر أكثر مما يتعارف في ذلك ومات الجنين بسبب التأخير حرم أكله.
[المسألة 148:] إذا علم بأن الجنين قد مات في بطن أمه بعد تذكيتها حل أكله ووقعت التذكية عليه ولم يجب على المذكي أن يبادر لا خراجه، وإذا علم بحياته في حال التذكية وشك في بقائها لزمته المبادرة كما في الفرض السابق، وإذا تأخر ولم يبادر ثم وجد الجنين ميتا لم يحل أكله.
[المسألة 149:] تتحقق ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا ذكيت الأم بصيد الكلب المعلم أو