[المسألة 107:] يشترط في حل الذبيحة وتذكيتها - على الأحوط - أن يكون ذبح الحيوان من مذبحه وهو مقدم عنقه، فلا يحل أكله إذا ذبحه من قفاه على الأحوط لزوما، وإن أسرع الذابح حتى قطع عضلات العنق وقطع معها الأعضاء الأربعة قبل أن تزهق روح الحيوان.
[المسألة 108:] لا يترك الاحتياط في أن يبتدئ الذابح في قطع الأعضاء الأربعة من مقدم المذبح حتى يتم قطعها، فلا يدخل السكين تحت الأعضاء ثم يقطعها إلى الفوق، وإذا فعل كذلك لم تحرم الذبيحة على الظاهر، ولكن الأحوط الاجتناب عن هذا الفعل.
[المسألة 109:] إذا ذبح الحيوان من القفا، وبقيت الأعضاء الأربعة التي يجب قطعها في حصول التذكية فإن بقيت حياة الحيوان وبقيت الحركة التي تدل عليها على الوجه الذي بيناه في المسألة المائة والسادسة صح ذبح الحيوان وحل لحمه بذلك، وإن لم يدرك ذلك حرم لحمه وكان ميتة.
[المسألة 110:] إذا ذبح الرجل ذبيحته من فوق العقدة مخطئا، ثم التفت إلى فعله، فإن كانت الحياة في الحيوان لا تزال باقية على الوجه الذي تقدم بيانه، بحيث يمكن للذابح أن يذبح الحيوان من تحت العقدة فيقطع الأعضاء الأربعة منه وحركة الحيوان الدالة على الحياة فيه باقية إلى أن يتم الذبح، لزمه ذلك، وإذا فعله حلت الذبيحة.
وإن لم تبق الحياة والحركة الدالة عليها على الوجه المذكور حرمت الذبيحة وكانت ميتة.
[المسألة 111:] إذا أكل الذئب أو السبع شيئا من الحيوان أو شق بطنه أو عقره، وبقيت الأعضاء الأربعة منه سليمة، فإن أدركه الذابح حيا على الوجه المتقدم بيانه، صح ذبحه على الوجه الشرعي ويحل بذلك لحمه، وإذا