فإذا ضربه الصائد أو طعنه بالآلة أو رماه بالسهم أو البندقية بقصد التذكية، ومات الحيوان بذلك حل أكله وإن لم يذبح ولم ينحر، بل وإن لم تقع الضربة أو الطعنة في موضع الذبح أو النحر من جسد الحيوان ولا يجب الاستقبال بالحيوان.
نعم تجب التسمية من الصائد عند الضرب أو الطعن أو الرمي بالآلة، ويجب أن توجد في الصائد الشرائط التي ذكرناها في الذابح أو الناحر.
ولا يكتفى فيه بصيد الكلب المعلم إذا أرسله عليه بقصد التذكية فعقره أو قتله، فالأحوط لزوما اجتناب أكله، وقد تعرضنا لذلك في المسألة الثالثة والأربعين، وتعرضنا لحكم الاستقبال في المسألة المائة والعشرين.
[المسألة 143:] إذا خرج الجنين من بطن أمه وهو حي لم يحل أكله إلا بالتذكية، سواء كان مما يذبح أم مما ينحر، وسواء كانت أمه حينما خرج أو أخرج من بطنها حية أم ميتة أم مذكاة، فإذا أجريت عليه التذكية الشرعية حل لحمه وإذا مات ولم يذك حرم أكله وكان ميتة، وإن كان عدم تذكيته لضيق الوقت وعدم اتساعه للتذكية، فلا يحل أكله حتى في هذه الصورة على الأقوى.
[المسألة 144:] إذا خرج الجنين من بطن أمه وهو ميت وكانت أمه حينما خرج أو أخرج من بطنها حية أو كانت ميتة، فهو ميتة لا يحل أكله. وإذا خرج من بطن أمه وهو ميت، وكانت أمه حينما أخرج من بطنها مذكاة، حل أكله وكانت ذكاة أمه ذكاة له مع وجود الشرائط الآتي ذكرها.
[المسألة 145:] لا يحل أكل الجنين الذي يخرج من بطن أمه ميتا حتى تتحقق فيه ثلاثة شروط.
الأول: أن تكون أمه مذكاة تامة التذكية، بذبح أو نحر أو صيد.
الثاني: أن يكون الجنين تام الخلقة، ومن تمام خلقته أن يكون قد