على كل حال، والحي منه طاهر على كل حال إذا كان مسلما ونجس على كل حال إذا كان كافرا، والميت منه نجس على كل حال، وإذا غسل المسلم بعد موته طهر بالغسل لا بالتذكية، فلا أثر للتذكية فيه حتى يشمله دليلها لو فرض وجود الشك فيه.
[المسألة 155:] إذا شك في حيوان محرم الأكل هل هو مما يقبل وقوع التذكية عليه أو هو مما لا يقبلها وكان الحيوان مما له نفس سائلة، فالظاهر أن الحيوان المشكوك فيه إذا كان من ذوات الجلود التي يعتد بها الناس وينتفعون بها في شؤونهم وأعمالهم فهو قابل لوقوع التذكية عليه، سواء كان من السباع وهي التي تفترس الحيوان، كالأسد والفهد والنمر والذئب وابن آوى من الوحوش، وكالعقاب والصقر والشاهين من الطير أم كان من المسوخ كالفيل والدب والقرد ونحوها أم كان من الحشرات وهي الدواب الصغيرة التي تسكن باطن الأرض كالضب وابن عرس واليربوع والجرذ.
فإذا كان الحيوان من ذوات الجلود المعتد بها أمكنت ذكاته، فإذا ذكي طهر جلده ولحمه وجاز استعماله في ما تشترط فيه الطهارة، فيجعل جلده ظرفا للمائعات أو فراشا أو فروا يلبس في غير الصلاة، والأحوط استحبابا أن لا يستعمل إلا بعد الدبغ.
[المسألة 156:] لا فرق بين الطير وغيره من الحيوان في الحكم المتقدم ذكره، فإذا كان الطير غير المأكول من ذوات الجلود التي ينتفع بها، فهو مما يقبل التذكية وتجري عليه أحكامها، فإذا ذكي طهر لحمه وجلده وجاز الانتفاع به.
[المسألة 157:] والنتائج الحاصلة مما تقدم بيانه: أن كل حيوان يحل أكله فهو مما يقبل التذكية، من أي الأصناف أو الأنواع أو الأجناس كان.
وكل حيوان يحرم أكله من غير جنس العين ويكون ذا نفس سائلة وذا