جلد معتد به في نظر الناس فهو مما يقبل التذكية، فإذا ذكي جرت عليه أحكامها.
وكل حيوان يكون نجس العين فهو مما يقبل التذكية، وكل حيوان يحرم أكله ولم يك ذا نفس سائلة فهو مما لا تشمله أدلة التذكية لعدم الفائدة من تذكيته، وكل حيوان يحرم أكله ويكون ذا نفس سائلة من غير ذوات الجلود المعتد بها فهو مما لا تشمله أدلة التذكية.
[المسألة 158:] ما يقبل التذكية من الحيوان الذي يحرم أكله، تكون تذكيته بذبحه ويجري فيها وفي شرائطها جميع ما ذكرناه في ذبح الحيوان المحلل الأكل من غير فارق بينهما.
وإذا كان الحيوان المحرم وحشيا ممتنعا بالأصالة، فتذكيته بصيده بالآلة التي يحل بها الصيد على النحو الذي تقدم ذكره في صيد المحلل من الوحوش، وإذا أخذ حيا كانت تذكيته بالذبح، ويشكل الحكم بصحة تذكيتها بصيد الكلب المعلم، والأحوط لزوم اجتنابه.
[المسألة 159:] إذا وجد الانسان بيد رجل مسلم جلودا أو لحوما أو شحوما ولم يعلم بأنها قد ذكيت أم لا، ووجد المسلم صاحب اليد يتصرف فيها تصرفا يدل على التذكية حكم بتذكيتها ومثال ذلك أن يرى المسلم قد عرض اللحوم والجلود للبيع أو يجده يأكل منها أو يلبس أو يصلي فيها أو يفترشها أو يراه يطعم أهله منها أو يطعم الآخرين أو يهديها إليهم، فيحكم عليها بالذكاة ويجوز له الأخذ والاستعمال، وكذلك إذا أخبره المسلم صاحب اليد بتذكيتها أو سمعه يخبر غيره بتذكيتها، فيصدق قوله، ويجوز له الشراء منها والبيع لها والاستعمال لها في ما يتوقف على التذكية من لبس وافتراش وملاقاة برطوبة وصلاة فيها.
وإذا رآها بيد المسلم ولم يجده يتصرف فيها تصرفا يدل على التذكية لم يحكم عليها بالتذكية، ومثال ذلك أن يجد عنده لحما ولا يدري أنه أخذه للأكل واطعام أهله أو لاطعام بعض الحيوان عنده وسباع الطير، أو يجد بيده جلدا ولا يدري أنه يريد جعله ظرفا للماء أو السمن أم