كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٣٢٧
جلد معتد به في نظر الناس فهو مما يقبل التذكية، فإذا ذكي جرت عليه أحكامها.
وكل حيوان يكون نجس العين فهو مما يقبل التذكية، وكل حيوان يحرم أكله ولم يك ذا نفس سائلة فهو مما لا تشمله أدلة التذكية لعدم الفائدة من تذكيته، وكل حيوان يحرم أكله ويكون ذا نفس سائلة من غير ذوات الجلود المعتد بها فهو مما لا تشمله أدلة التذكية.
[المسألة 158:] ما يقبل التذكية من الحيوان الذي يحرم أكله، تكون تذكيته بذبحه ويجري فيها وفي شرائطها جميع ما ذكرناه في ذبح الحيوان المحلل الأكل من غير فارق بينهما.
وإذا كان الحيوان المحرم وحشيا ممتنعا بالأصالة، فتذكيته بصيده بالآلة التي يحل بها الصيد على النحو الذي تقدم ذكره في صيد المحلل من الوحوش، وإذا أخذ حيا كانت تذكيته بالذبح، ويشكل الحكم بصحة تذكيتها بصيد الكلب المعلم، والأحوط لزوم اجتنابه.
[المسألة 159:] إذا وجد الانسان بيد رجل مسلم جلودا أو لحوما أو شحوما ولم يعلم بأنها قد ذكيت أم لا، ووجد المسلم صاحب اليد يتصرف فيها تصرفا يدل على التذكية حكم بتذكيتها ومثال ذلك أن يرى المسلم قد عرض اللحوم والجلود للبيع أو يجده يأكل منها أو يلبس أو يصلي فيها أو يفترشها أو يراه يطعم أهله منها أو يطعم الآخرين أو يهديها إليهم، فيحكم عليها بالذكاة ويجوز له الأخذ والاستعمال، وكذلك إذا أخبره المسلم صاحب اليد بتذكيتها أو سمعه يخبر غيره بتذكيتها، فيصدق قوله، ويجوز له الشراء منها والبيع لها والاستعمال لها في ما يتوقف على التذكية من لبس وافتراش وملاقاة برطوبة وصلاة فيها.
وإذا رآها بيد المسلم ولم يجده يتصرف فيها تصرفا يدل على التذكية لم يحكم عليها بالتذكية، ومثال ذلك أن يجد عنده لحما ولا يدري أنه أخذه للأكل واطعام أهله أو لاطعام بعض الحيوان عنده وسباع الطير، أو يجد بيده جلدا ولا يدري أنه يريد جعله ظرفا للماء أو السمن أم
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581