يوجد حاكم شرعي أو لم يمكن الوصول إليه، تولى المرتهن بيع المال وجعل الثمن رهنا على الدين.
وكذلك الحكم إذا دلت القرائن الحافة بالعقد على اشتراط بيع المال وجعل الثمن رهنا فيجري فيه جميع ما تقدم، وإذا شرط عدم بيع المال قبل حلول الأجل كان الرهن باطلا.
[المسألة 18:] إذا كان الدين مؤجلا إلى مدة معلومة ورهن المدين عليه عينا لا يدركها الفساد بحسب العادة، ولكن طرأ عليها ما جعلها مظنة لعروض الفساد والتغير، ومثال ذلك أن يرهن على الدين حنطة أو أرزا أو غيرهما من الحبوب فيصيبه المطر أو الرطوبة، فلا يبطل الرهن بحدوث ذلك، سواء شرط بيع المال قبل حلول الأجل أم شرط عدم البيع، أم لم يشترط في عقد الرهن شيئا، فيباع المال المرهون، ويستبقى ثمنه رهنا حتى يحل أجل الدين.
[المسألة 19:] يشترط في المال الذي يراد رهنه أن يكون معينا، فلا يصح أن يرهن شيئا مرددا مبهما، ومثال ذلك أن يرهن عند دائنه أحد العبدين، أو إحدى العينين، فإذا رهن إحداهما لا على وجه التعيين كان الرهن باطلا.
[المسألة 20:] يصح أن يكون المال المرهون كليا في المعين إذا كانت الأفراد متساوية في الصفات وفي المالية ومثال ذلك أن يرهن عند الدائن وزنة من صبرة معينة من الحنطة المتساوية في الأجزاء، أو يرهن عنده عددا معلوما من الأواني أو الأشياء الأخرى الموجودة في محله مما أنتجته المعامل الحديثة متساوي الصفات والمالية، فإذا رهن الكلي من هذه الأفراد المتساوية الموجودة ثم عين الراهن فردا من الكلي وقبضه المرتهن، صح الرهن وكان نافذا، ويتحقق قبض الكلي بقبض ذلك الفرد. ويتحقق قبض الكلي في المعين أيضا بأن يدفع إليه جميع الأفراد الموجودة لديه من الكلي، فإذا دفع له جميع الصبرة المعينة وقبضها المرتهن فقد قبض الكلي وتحقق الشرط وصح الرهن.