ثبوتها، وإن تحققت بعد ذلك كما إذا رهن على الدين المقبل ثم استدان أو رهن على الصداق المؤجل قبل التزويج ثم تزوج.
[المسألة 25:] لا يصح أن يجعل الرهن على الدية قبل أن تستقر في ذمة القاتل بموت المقتول وإن علم بأن السبب الذي جناه القاتل يؤدي إلى الموت، ولا يصح الرهن على مال الجعالة قبل شروع المجعول له في العمل المجعول عليه، ولا بعد الشروع فيه وقبل اتمامه.
[المسألة 26:] إذا تحقق سبب الدين وثبت المال في الذمة، صح طلب جعل الرهن عليه من الدائن، وصح جعل الرهن عليه من المدين، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا.
[المسألة 27:] إذا استأجر الانسان الدار أو المحل من مالكه، وكان مال الإجارة دينا في ذمة المستأجر جاز للمؤجر أن يطلب الرهن عليه كما ذكرنا، وإذا استأجر الرجل أجيرا على عمل في ذمته جاز للمستأجر أن يطلب من الأجير رهنا على العمل الثابت في ذمته، إذا أمكن استيفاء العمل المستأجر عليه من الوثيقة ومثال ذلك أن يستأجر الأجير على عمل في الذمة ولا يشترط عليه المباشرة، فإذا انقضت المدة المحددة للعمل ولم يقم الأجير به أو علم منه الامتناع عن الوفاء بالإجارة، بيع الرهن واستؤجر بثمنه عاملا يأتي بالعمل المطلوب، وإذا لم يمكن استيفاء العمل من الرهن لم يصح، كما إذا اشترطت على العامل المباشرة في العمل.
[المسألة 28:] إذا اشترى الرجل سلعة أو متاعا وبقي الثمن دينا في ذمة المشتري، صح له أن يجعل السلعة أو المتاع الذي اشتراه رهنا على الثمن الباقي في ذمته من ذلك الشراء.
[المسألة 29:] لا يبعد أنه يجوز جعل الرهن على الأعيان التي يستقر ضمانها على