[المسألة 12:] يشترط في المال الذي يراد رهنه أن يكون عينا وهذا على القول المشهور بين الأصحاب قدس الله أرواحهم، وبناء على هذا القول، فلا يصح رهن الدين، ولا يصح رهن المنفعة، وللمناقشة في أدلة هذا القول مجال متسع، ولكنه أحوط ولا ينبغي تركه، فإذا كان للرجل دين على زيد مبلغ من المال، لم يصح له أن يجعله رهنا عند عمرو على دين له، وإذا كانت له دار معينة فلا يصح له أن يجعل سكنى داره مدة معلومة رهنا عند عمرو على دينه.
ويشترط في المال أيضا أن يكون مملوكا، وبناء على ذلك فلا يصح أن يرهن الحر، ولا الخمر ولا الخنزير، فإنها غير قابلة للتملك، ولا يصح أن ترهن الأرض الخراجية، وهي الأرض التي فتحها المسلمون عنوة، والأرض التي صالح أهلها المسلمين على أن تكون الأرض ملكا للمسلمين وتبقى بأيدي أهلها ويدفعون خراجها لإمام المسلمين، فإذا تقبل هذه الأرض أحد من ولي أمر المسلمين لم يملكها ولم يصح له رهنها على دين.
ولا يصح رهن العين الموقوفة سواء كانت أرضا أم دارا أم غيرهما من سائر الموقوفات، وسواء كانت موقوفة وقفا عاما أم خاصا، ويشترط أن يكون المال مما يمكن قبضه ويصح بيعه، فلا يصح أن يرهن الطير المملوك إذا طار فلم يمكن قبضه ولم يؤمل عوده، أو يرهن السمك المملوك إذا ذهب في الماء فلم يمكن الاستيلاء عليه بعد انطلاقه.
[المسألة 13:] يجوز لمتقبل الأرض الخراجية أن يرهن ما غرس فيها من شجر وما أنبت فيها من زرع وما أقام فيها من بناء، ولا يصح على الأقرب أن يرهن الأرض معه بالتبعية، وأما رهن الأرض مستقلة فقد ذكرنا في المسألة المتقدمة أن الأقوى عدم صحته.
[المسألة 14:] إذا رهن الانسان على دينه ما يملكه هو وما يملكه غيره، صح الرهن في ما يملكه وكانت الصحة في ما يملكه غيره موقوفة على إجازة مالكه، فإذا أجاز مالكه الرهن صح، وإن لم يجزه كان باطلا، ومثال ذلك أن