الزيادة المشترطة عينية، وكانت من جنس مال القرض، ومثال ذلك أن يقرض زيد عمرا عشرة دنانير ويشترط عليه أن يؤدي له اثني عشر دينارا، أم كانت الزيادة عينية من غير جنس المال، ومثال ذلك أن يقرضه عشرين دينارا ويشترط عليه أن يدفع له عوض ذلك عشرين دينارا وسلعة معينة أخرى غير الدنانير، أم كانت الزيادة المشترطة منفعة أم عملا أم انتفاعا، ومثال ذلك أن يقرضه عشرين دينارا ويشترط أن يؤدي له عوض ذلك عشرين دينارا مع سكنى دار المقترض أسبوعا أو مع خياطة ثوب، أو مع انتفاع المقرض بالعين المرهونة عنده على الدين المذكور، وكذلك إذا أقرضه عشرين درهما مكسورا واشترط عليه أن يدفع له عشرين درهما صحيحا، فلا يصح الشرط في جميع الفروض المذكورة، وإذا اشترطه كان من الربا المحرم.
[المسألة 49:] إذا أقرض الرجل صاحبه مقدارا من المال واشترط عليه أن يدفع له عوض المال وأن يؤجره مع ذلك داره المعينة بأقل من أجرتها، أو اشترط عليه أن يدفع له العوض وأن يبيعه شيئا من أملاكه بأقل من ثمنه، كان ذلك من اشتراط الزيادة فيكون من الربا المحرم.
[المسألة 50:] لا فرق في تحريم الربا بين أن يشترط على المقترض زيادة تعود إلى المقرض نفسه كما في الأمثلة المتقدم ذكرها أو تعود إلى شخص آخر، فلا يجوز له أن يقرض المدين عشرين دينارا ويشترط عليه أن يؤدي له عشرين دينارا ويعطي زيدا دينارا أو يهب له كتابا أو سلعة معينة.
ولا يجوز له أن يقرضه مبلغا من المال ويشترط عليه أن يؤدي له المبلغ وأن يصرف في تعمير مسجد معين أو في إقامة مأتم خاص أو في تعميره كذا دينارا.
[المسألة 51:] ليس من الربا أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدي مالا يجب على المقترض أداؤه، ومثال ذلك أن يقول له: أقرضتك عشرين دينارا واشترطت عليك أن تدفع لي عشرين دينارا عوض القرض وأن تؤدي