رهنا على الدين الآخر أيضا، ولا يمنع ذلك من أن يجعله رهنا أيضا على دين ثالث أو رابع مثلا للمرتهن نفسه سواء كانت الديون التي يرهن عليها متجددة أم سابقة على الرهن الأول، فيصح له ذلك في جميع الصور.
[المسألة 32:] إذا رهن الرجل شيئا معينا على دين لزيد، ثم أراد أن يجعل على الدين نفسه رهنا ثانيا توثيقا لزيد على دينه الواحد جاز له ذلك فيكون كل واحد من الشيئين رهنا مستقلا على ذلك الدين الواحد.
وإذا أراد أن يفسخ الرهن الأول ويجعل الشيئين معا رهنا واحدا على الدين صح ذلك إذا فسخ المرتهن الرهن الأول أو تقايلا بينهما فأبطلا الرهن الأول واتفقا على انشاء الرهن الثاني.
[المسألة 33:] إذا رهن الرجل شيئا معينا على دين عليه لزيد، ثم أراد أن يرهن ذلك الشئ نفسه على دين في ذمته لعمرو، صح له أن يفعل ذلك إذا رضي الدائنان واتفقا معه عليه، فيصبح الشئ رهنا على كل واحد من الحقين، فإذا أدى أحد الدينين أو أبرأه صاحبه منه بقي الشئ رهنا بالدين الآخر.
وإذا رضي الدائن الأول ففسخ رهنه ورهن الشئ على الدين الثاني وحده صح ذلك، وإذا فسخ رهن الأول ثم جعل الشئ رهنا مشتركا على الدينين صح ذلك إذا اتفق جميعهم عليه.
[المسألة 34:] إذا استدان كل واحد من زيد وعمرو دينا خاصا من دائن واحد، ورهنا عنده على الدينين دارا مشتركة بينهما بعقد واحد أو بعقدين، أصبحت حصة كل واحد منهما من الدار رهنا خاصا على دينه الذي في ذمته، فإذا أدى أحدهما دينه الخاص انفكت حصته من الدار من رهنها، وبقيت حصة شريكه مرهونة بدينه سواء تفاوت الدينان في المقدار أم تساويا، وسواء اختلفت حصتاهما من الدار في المقدار أم تساوتا، وسواء كان معهما شريك ثالث في الدار أم لا.