[المسألة 53:] إذا حضر أجل الدين أو كان الدين حالا غير مؤجل، وكان المرتهن وكيلا عن المديون في أن يبيع العين المرهونة ويستوفي دينه من ثمنها، وكانت وكالته مطلقة بمجرد حلول الدين، جاز له أن يتولى بيع العين واستيفاء الدين ولم يجب عليه أن يراجع الراهن في ذلك، ويلزمه أن يقتصر في تصرفه على ما تتناوله وكالته في نظر العقلاء فلا يجوز له أن يراعي حق نفسه من غير مراعاة لمصلحة موكله في كل من البيع والاستيفاء.
ويحسن أن يراجع الراهن قبل البيع وفي البيع وفي الاستيفاء، وإن لم يجب عليه ذلك إذا كانت الوكالة مطلقة وكان مراعيا لشؤون الوكالة كما بينا.
[المسألة 54:] إذا كانت وكالة المرتهن في بيع العين مقيدة بمراجعة الراهن قبل البيع كما ذكرنا في المسألة الثانية والخمسين وجب عليه أن يراجع الراهن أولا، فإذا لم يحصل منه على الوفاء من جهة أخرى جاز له أن يتولى البيع ويستوفي حقه من الثمن على نهج ما بيناه في المسألة المتقدمة.
[المسألة 55:] إذا شرط المرتهن على الراهن في ضمن العقد أن يكون وكيلا عنه في بيع العين واستيفاء الحق من ثمنها لزم الشرط وثبتت وكالة المرتهن عن الراهن في ذلك، ولم ينعزل إذا عزله الراهن، حتى يتحقق البيع والاستيفاء منه أو من الراهن بإذن المرتهن أو إجازته، أو يحصل الوفاء للدين من طريق آخر، وإذا وكل الراهن المرتهن في بيع العين بعد أن تم عقد الرهن ولم يشترط ذلك في ضمنه جاز للراهن أن يعزله قبل أن يحصل البيع.
[المسألة 56:] إذا حضر أجل الدين أو كان حالا غير مؤجل، ولم يكن المرتهن وكيلا عن الراهن في بيع العين لم يجز له أن يتولى البيع بنفسه، بل يطالب الراهن بوفاء الدين بأحد السبل التي يختارها في ذلك فيبيع العين