[المسألة 35:] إذا استدان زيد من عمرو مبلغا من المال، ثم استدان من خالد مبلغا آخر، وجعل داره رهنا عندهما على الدينين، فإن كان الدينان متساويين في مقدارهما، فظاهر ذلك أن نصف الدار رهن عند عمرو على دينه ونصفها الآخر رهن عند خالد على دينه.
وإذا اختلف الدينان في المقدار، فالظاهر منه أن رهن الدار بينهما يكون بنسبة حق الدائن إلى مجموع الدينين، فإذا كان دين عمرو مائة دينار مثلا، وكان دين خالد مائتي دينار كانت حصة عمرو من الدار المرهونة الثلث وكانت حصة خالد الثلثين منها، وهذا هو مقتضى ظاهر مناسبة الرهن مع الدين في كلا الفرضين، إلا أن تدل قرينة خاصة على أن المراد غير ذلك فيجب اتباعها.
[المسألة 36:] إذا استدان زيد من عمرو مبلغا من المال ورهن عنده داره على دينه، ثم مات الراهن وهو زيد، وخلف من بعده ولدين، فأدى أحد الولدين ما يصيبه من دين أبيه، لم تنفك حصته من الدار عن رهنها حتى تؤدى بقية الدين.
وإذا مات المرتهن وهو عمرو في الفرض المذكور، وخلف من بعده ولدين، فدفع الراهن وهو زيد حصة أحد الولدين من الدين لم ينفك الرهن عن حصته من الدار كذلك حتى يدفع جميع الدين لصاحبه.
[المسألة 37:] إذا رهن الانسان بقرة أو شاة أو دابة لم يدخل حملها الموجود في بطنها في الرهن ولا ما يتجدد منه بعد العقد، إلا إذا اشترط في العقد أن يدخل الحمل في الرهن، فيتبع الشرط، أو كان دخول الحمل هو القاعدة المتعارفة بين الناس في ذلك فيكون التعارف قرينة على الدخول.
وكذلك الثمر في الشجر والتمر في النخيل، فلا يدخل الموجود منه في رهن الأصل، ولا ما يتجدد منه بعد عقد الرهن إلا مع الشرط أو يكون ذلك هو المتعارف بين الناس فيثبت ذلك فإن المتعاقدين يقصدان ما هو المتعارف بين الناس.