يكون زيد مدينا لأحد، فيرهن على الدين الذي في ذمته دارا مشتركة بينه وبين مالك آخر، فيكون الرهن في حصته من الدار صحيحا نافذا، ويكون الرهن في حصة شريكه من الدار فضوليا أو هو بحكم الفضولي، فتتوقف الصحة فيه على إجازة الشريك، فإذا أجازه صح رهنا على دين الراهن.
[المسألة 15:] إذا استدان زيد من خالد مبلغا من المال ولم يجعل على دينه رهنا، فرهن عمرو بعض أموال زيد - وهو المدين - على الدين المذكور ولم يستأذن زيدا في ذلك، كان رهنه فضوليا، فإن أجازه زيد كان صحيحا وإن لم يجزه كان باطلا.
[المسألة 16:] يجوز للانسان أن يتبرع بالرهن، فيجعل ماله رهنا لدين غيره، سواء رضي المدين بتبرعه عنه أم لم يرض بذلك، بل الظاهر صحة رهن المتبرع وإن منعه المدين من الرهن، وإذا كان في تبرعه منة لا يتحملها المدين، لم يصح الرهن حين ذاك، وكذا إذا قصد به اذلاله أو الحط من مكانته وكرامته.
وإذا تبرع الرجل فرهن ماله لدين غيره ولم يستأذن من المدين، ثم بيع المال بالدين، فليس للمتبرع الرجوع على المدين بعوض ماله، وخصوصا إذا كان المدين قد منعه من الرهن.
[المسألة 17:] إذا كان الدين على الرجل مؤجلا إلى مدة معلومة، ورهن على الدين عينا يدركها الفساد قبل حلول أجل الدين، فإن شرط الراهن أو المرتهن في ضمن العقد أن يباع المال المرهون قبل أن يصيبه الفساد، ويجعل ثمنه رهنا على الدين حتى يحل الأجل، صح الرهن وعمل بالشرط، فيتولى الراهن بيع المال قبل أن يعرض له الفساد، ويجوز له أن يوكل المرتهن في ذلك أو يوكل شخصا آخر يتفقان عليه فينفذ تصرف الوكيل.
وإذا امتنع الراهن من بيع المال وخيف على الرهن الفساد أجبره الحاكم الشرعي على بيعه وإن لم يمكن جبره تولى الحاكم البيع، وإذا لم