إذن جديد ولا إلى قبض آخر وإن لم تدل القرائن على ذلك، فالأحوط لزوما أن يأذن الراهن في القبض بعد العقد ويمضي زمان يتحقق فيه القبض بعد الإذن، وكذلك الحكم إذا كانت العين مغصوبة عند الرجل ثم رهنها المالك عنده، فيأتي فيها التفصيل المذكور.
[المسألة التاسعة:] إذا كانت للرجل حصة مشاعة من دار أو عين أخرى مشتركة بينه وبين غيره، ورهن حصته عند دائنه، فلا يجوز للرجل تسليم الحصة المرهونة للمرتهن إلا بإذن شريكه بتسليم العين ورضاه، وإذا تعدى فسلم العين إلى المرتهن من غير إذن شريكه، تحقق القبض بذلك وصح الرهن، وإن كان آثما بعدوانه على حصة الشريك.
[المسألة العاشرة:] إذا وقع القبض بعد عقد الرهن تحقق الشرط بذلك وثبتت الصحة، فإذا أخذ الراهن العين المرهونة بعد ذلك من يد المرتهن أو وضعها بيد شخص ثالث، أو غصبها منه أحد لم يقدح في صحة عقد الرهن ولم يبطل بذلك رهن العين، فلا تفتقر صحة الرهن إلى استمرار القبض.
ولا يجوز أخذ العين المرهونة من يد المرتهن إلا بإذنه من غير فرق بين أخذ الراهن وغيره، كما لا يجوز وضعها بيد شخص ثالث إلا بإذن مالك العين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن العقد فيكون الشرط نافذا.
[المسألة 11:] إذا اشترط الراهن على المرتهن في ضمن العقد أن تكون العين بيد الراهن مدة الرهن، أو أن تكون بيد شخص ثالث، فإن كان المقصود من الشرط أن تكون العين في جميع المدة بيد الراهن أو بيد الشخص الثالث بحيث لا يقبضها المرتهن بعد العقد لم يصح هذا الشرط، فقد تقدم إن القبض شرط في صحة الرهن فلا يصح الرهن إذا لم يقبض المرتهن العين، فإذا اشترط عليه عدم القبض كان الشرط ملغى.
وإن كان المراد أن يقبض المرتهن العين بعد العقد حتى يتحقق الشرط ثم يسترجعها الراهن في بقية المدة أو يجعلها بيد الشخص الثالث، فالظاهر صحة الشرط ونفوذه، وقد ذكرناه قريبا.