ويكون القبول من المرتهن، ويكفي فيه أي لفظ يكون دالا على الرضا بما أنشأه الراهن في ايجابه، ومنه أن يقول: قبلت، أو رضيت، أو ارتهنت، والأحوط أن ينشأ عقد الرهن باللغة العربية.
ولا يصح أن يقدم القبول على الايجاب، ونتيجة لهذا، فإذا كان الرهن شرطا في عقد لازم مثلا، فقال الموجب: زوجتك ابنتي فلانة على ألف دينار مؤجل إلى سنة، واشترطت عليك أن ترهن دارك عندي على المهر المؤجل المذكور، فقال الزوج: قبلت تزويج ابنتك فلانة لنفسي على الصداق المعين، ورهنتك داري على مهر ابنتك المؤجل، فلا بد وأن يقول الموجب الأول بعد ذلك: قبلت الرهن، ولا يكتفي بالشرط الذي ذكره في عقد النكاح.
[المسألة الثالثة:] يصح أن ينشأ عقد الرهن بالفعل، إذا كان الفعل دالا في متفاهم أهل المحاورة على المعنى المقصود، فإذا دفع الراهن الشئ المعين وقصد بدفعه انشاء الرهن على الدين الخاص، وقبض الدائن الشئ المدفوع إليه بقصد قبول الرهن، صح العقد وثبتت أحكامه.
[المسألة الرابعة:] يشترط في الراهن أن يكون بالغا، فلا يصح أن يرهن الصبي غير البالغ ماله بغير إذن وليه، وإن كان الصبي مميزا، ويشترط فيه أن يكون عاقلا، فلا يصح الرهن من المجنون، ويصح الرهن منه إذا كان جنونه أدوارا وكان رهنه للشئ في دور إفاقته، ويشترط في الراهن أن يكون مختارا في فعله، فلا يصح رهنه إذا كان مكرها عليه، ويشترط في الراهن أن يكون قاصدا للانشاء في اجرائه للمعاملة، فلا يصح الرهن إذا كان غافلا أو هازلا في معاملته، ويشترط في المرتهن أيضا أن تجتمع فيه الشروط الآنف ذكرها، فتجري فيه أحكامها كما تقدم في الراهن.
ويشترط في الراهن أن يكون غير محجور عليه لسفه أو لفلس، ولا يمنع السفه ولا الفلس الرجل أن يرتهن مال غيره إذا كان هو الدائن.