الانسان شرعا، لقوله صلى الله عليه وآله (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) وأمثاله، كالأعيان التي يستولي عليها الانسان غصبا، والأعيان التي يقبضها بالعقود الفاسدة أو يقبضها بالسوم، وكالعارية التي يحكم الشارع بضمانها، ونحو ذلك، فإذا رهن الضامن في بعض هذه الموارد شيئا على العين التي حكم الشارع عليه بضمانها، ولم يؤد العين المضمونة لصاحبها حتى تلفت، بيع الرهن وأخذت قيمة العين التالفة من ثمنه.
[المسألة 30:] إذا باع الرجل عينا شخصية على أحد، وسلم العين المبيعة للمشتري، كانت العين المذكورة في عهدة بائعها، فإذا استبان أن العين مملوكة لغيره كان عليه ضمانها، فيرد الثمن على المشتري إذا كان الثمن باقيا ويرجع عليه بدله إذا كان تالفا، وكذلك إذا اشترى سلعة من أحد بثمن شخصي معين، فالثمن المذكور في عهدة المشتري على النهج المذكور في المبيع، ومثله مال الإجارة إذا استأجر الدار أو الأرض بأجرة شخصية، وعوض الصلح إذا صالح على الشئ بعوض شخصي، فتكون الأعواض الشخصية المذكورة التي جرت عليها المعاوضة في عهدة دافعها وضمانه، فإذا ظهر أنها مملوكة لغيره وجب عليه رد عوضها إذا كان موجودا ولزمه رد بدله إذا تلف.
ويشكل الحكم بصحة جعل الرهن على هذه العهدة، بل الظاهر عدم جواز ذلك قبل أن ينكشف أمر العين المضمونة أهي مستحقة للغير أم لا، وإذا انكشف أن العين مملوكة لمالك آخر، فالظاهر صحة الرهن عليها.
[المسألة 31:] لا يمنع رهن العين على دين من أن ترهن تلك العين نفسها على دين آخر للمرتهن الأول، فإذا استدان الرجل من أحد مبلغا من المال، ورهن عليه عشرين مثقالا من الذهب مثلا، ثم استدان منه أيضا دينا آخر يساوي الدين الأول في المقدار أو يزيد عليه أو ينقص عنه أو يخالفه في الجنس، وأراد أن يجعل الذهب المرهون على الدين الأول رهنا على الدينين معا جاز له ذلك، وكذلك إذا كان الرجل مدينا لزيد بدينين مستقلين فجعل على أحدهما رهنا معينا ذهبا أو غيره، ثم جعل ذلك الشئ