[المسألة الخامسة:] يجوز للولي إذا كان الطفل مدينا لأحد أن يرهن مال الطفل عند دائنه إذا اقتضت المصلحة ذلك، ويجوز للولي إذا كان الطفل هو الدائن أن يرتهن عنده بعض أموال المدين توثيقا لدين الطفل عليه، ويتعين ذلك إذا كان حفظ مال الطفل يتوقف على الرهن، وإذا كان الولي هو الأب أو الجد للأب كفى في صحة تصرفهما في مال الطفل برهن أو بغيره عدم وجود المفسدة فيه، ولم يشترط وجود المصلحة، نعم يعتبر التوثق الكامل من حفظ ماله. وتجري الأحكام الآنف ذكرها جميعا في ولي المجنون إذا حصلت للولي الفروض المذكورة في مال المولى عليه.
[المسألة السادسة:] إذا أكمل الولي بنفسه المعاملة لرهن مال الصبي عند دائنه أو للارتهان عند الصبي من مال المدين له وتوفرت لدى الولي شروط صحة المعاملة جاز له أن يوكل الصبي - إذا كان مميزا - ليجزي بنفسه صيغة الرهن لماله عند الدائن بالوكالة عن الولي، أو ليتولى قبول الرهن عنده من المدين بالوكالة عن الولي أيضا، وتنفذ المعاملة إذا أجرى الصيغة على الأقوى، وقد تقدم نظير هذا في فصل شرائط المتعاقدين من كتاب التجارة.
[المسألة السابعة:] يصح أن يتولى الصبي غير البالغ معاملة الرهن لغيره، بالوكالة عن ذلك الغير إذا كان الصبي مميزا وتنفذ معاملته إذا أجراها على الوجه الشرعي الصحيح، سواء كان ذلك الغير راهنا أم مرتهنا، ولا يشترط أن يستأذن ولي الصبي بذلك.
[المسألة الثامنة:] يشترط في صحة الرهن على الأحوط أن يقبض المرتهن العين المرهونة، وأن يكون قبضه إياها باقباض من الراهن أو بإذن منه.
وإذا كانت العين في يد الرجل وديعة أو عارية، ثم رهنها مالكها عنده، فإن دلت القرائن على أن الراهن أقر القبض الموجود حال الرهن، واعتبره قبضا للرهن، كفى ذلك في تحقق شرط الرهن، ولم يحتج إلى