وإذا كانت أفراد الكلي مختلفة في الصفات أو في المالية أو في كليهما، أشكل الحكم بصحة رهن الكلي منها.
[المسألة 21:] يصح أن يرهن المدين كليا في الذمة على الأقوى إذا كان جنسه ونوعه مما تتساوى الأفراد منه في الصفات والمالية كما اشترطنا في المسألة السابقة، ويتحقق القبض بقبض المصداق الذي يعينه الراهن بعد ذلك، فإذا عين فردا من الكلي وقبضه المرتهن صح الرهن وترتبت آثاره وأحكامه، وإذا تفاوتت أفراد الكلي في صفاتها وماليتها أشكل الحكم بجواز رهن الكلي منها كما تقدم في نظيره.
[المسألة 22:] إذا كان المال الذي يراد رهنه معلوم الجنس والصفات وكان مجهول المقدار فالظاهر صحة رهنه، إذا كان مشاهدا، ومثال ذلك أن يرهنه صبرة معينة من الحنطة المعلومة، وهما لا يعلمان مقدار وزنها وكيلها.
[المسألة 23:] إذا رهن الرجل عند دائنه شيئا مجهولا، فلا يعلم أن الشئ المرهون مما له مالية أو لا، لم يصح رهنه ومثال ذلك أن يرهنه شيئا موجودا في الحجرة وهو لا يعلم أي شئ فيها، وكذلك على الأحوط إذا رهن عنده شيئا يعلمان أنه مما له مالية ولكنهما يجهلان صفاته وخصائصه، أو كان أحدهما يجهل ذلك، ومثال ذلك أن يرهن عند صاحبه ما في الصندوق من المال وهما يجهلان أي نوع من المال يحتويه الصندوق، أو كان أحدهما يجهل ذلك، فلا يصح الرهن على الأحوط.
[المسألة 24:] يشترط في الحق الذي يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في ذمة المدين بالفعل، فلا يصح أن يجعل الرهن وثيقة على مبلغ سيستقرضه بعد هذا أو على ثمن شئ سيشتريه في الذمة، أو على ما سيبيعه سلفا على زيد، أو على صداق مؤجل لامرأة سيتزوجها، أو على مال إجارة لدار سيستأجرها من مالكها أو نحوها من الديون التي لم تثبت في ذمته ولكنها تثبت في ما يأتي عندما تتحقق أسبابها، فلا يصح الرهن عليها قبل