يترك الاحتياط بعدم أخذ شئ منه إلا بإذنه، وخصوصا إذا قصد بالقائه اصطياد سمكة خاصة أو سمكات معينة، فأكلته السمكات المعينة وتخدرت، فلا يتملكها غيره.
[المسألة 79:] إذا رمى الصائد سمكة بسهم أو رصاصة أو طعنها برمح أو بفالة فطفت على وجه الماء ولم تمت، فلا يبعد كونها ملكا للرامي أو الطاعن، فلا يحل لغيره أخذها.
[المسألة 80:] إذا أخرج الرجل السمكة من الماء حية، أو وضع يده عليها وهي حية بعد خروجها من الماء كانت ذكية كما بينا مرارا، وحل له أكلها وتقطيعها وإن لم تمت بعد، أو ماتت بالتقطيع أو بالشوي مثلا، وإذا اقتطع من السمكة قطعة وهي حية في خارج الماء، ثم أرجع السمكة إلى الماء وهي حية، فالقطعة التي اقتطعها لا تزال ذكية محللة، وكذلك السمكة إذا عاد فأخرجها من الماء قبل أن تموت فيه، وإذا ماتت في الماء قبل أن يخرجها منه كانت حراما.
[المسألة 81:] تحرم السمكة إذا ماتت في الماء سواء كان الماء الذي ماتت فيه هو ماء النهر أو الحوض مثلا، أم كان ماءا قليلا في إناء وشبهه.
[المسألة 82:] إذا ضرب الصائد السمكة بسيف أو بسكين وهي في الماء فقطع منها قطعة، كانت القطعة محرمة، لأنها جزء مبان من حي، فهي ميتة، فإذا هو أدرك السمكة وأخرجها من الماء قبل أن تموت فهي ذكية محللة وإن لم يدركها فماتت في الماء قبل أن يخرجها منه كانت ميتة محرمة.
[المسألة 83:] إذا أخرج الرجل السمكة من الماء، وشك في أنها حية عند اخراجه إياها من الماء أم ميتة، فهي ميتة لا يحل أكلها، وكذلك إذا وثبت السمكة إلى السفينة أو إلى الشاطئ ووضع يده عليها ثم شك في أنها