قد ذكاه فأخرجه من الماء حيا أو أخذه بيده خارج الماء وهو حي أم لا، لم يحل للرجل أكله، ولا عبرة بيد الكافر في الدلالة على التذكية ولا يقبل قوله إذا أخبر بأنه قد ذكاه.
[المسألة 73:] إذا وثبت السمكة من الماء إلى السفينة لم يحل أكلها حتى تؤخذ باليد وهي حية كما تقدم بيان ذلك، ولا يملك السفان السمكة ولا مالك السفينة، بل يملكها كل من أخذها بقصد التملك.
وقد تقدم في المسألة السابعة والخمسين: أن صاحب السفينة قد يجعلها على وضع خاص فيضعها في الليل في مكان يكثر فيه السمك ويميل السفينة إلى جانبها ويعلق سراجا على ساريتها، فيكون ذلك وسيلة لوثوب السمك من الماء إلى السفينة، فإذا فعل ذلك وقصد به اصطياد السمك وتملك الصيد، فالظاهر حصول التملك له بذلك والأحوط أن يضع يده على السمك وهو حي لتحصل بذلك التذكية.
[المسألة 74:] إذا نصب الرجل شبكة أو بنى حظيرة أو وضع آلة في الماء لاصطياد السمك فدخلها السمك عند ارتفاع الماء، فإن أخرج ما فيها من السمك وهو حي، فهو حلال ولا ريب، وكذلك إذا انتظر حتى انحسر الماء بالجزر والسمك لا يزال حيا ثم مات السمك في الشبكة أو في الحظيرة أو الآلة بعد نضوب الماء عنه، فالسمك كله ذكي يحل أكله. وإذا مات في الشبكة أو في الحظيرة أو الآلة وهو في الماء، فالظاهر حرمة السمك وعدم جواز أكله، وإذا مات بعضه في الماء، وبقي بعضه حيا حتى نضب الماء عنه، حرم ما مات في الماء وحل الباقي.
[المسألة 75:] إذا أخرج الصائد السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء لغرض من الأغراض، ولو لنظم السمك كله في خيط قوي واحد لئلا يفلت منه شئ حتى يتم الاصطياد، فمات في الماء بعد عودته فيه، حرم أكله ولا يحرم إذا أعاده إلى الماء بعد أن مات في خارجه.