[المسألة 104:] يشترط في صحة التذكية أن يكون الذابح قاصدا للذبح، فإذا أوقعه ساهيا من غير قصد أو ذبح هازئا وهو يعتقد أن فعله لا يؤدي إلى الذبح، وكما إذا سبقه السكين أو سبقته يده من غير شعور لعارض من العوارض، لم يصح فعله ولم تحل ذبيحته، وقد تقدم الحكم في ذبح المجنون والسكران والنائم في المسألة السادسة والتسعين.
[المسألة 105:] لا يشترط التتابع في قطع الأعضاء إذا كان موت الذبيحة مستندا إلى قطع مجموع الأعضاء فإذا قطع بعض الأعضاء وتركها لكلل في السكين أو لغير ذلك، ثم عاد إلى الذبيحة قبل أن تموت وقطع بقية الأعضاء صحت التذكية وحلت الذبيحة، وإن كان التتابع أحوط.
وإذا قطع بعض الأعضاء وترك الذبيحة حتى ماتت ثم رجع إليها بعد الموت وأتم الذبح حرمت الذبيحة بذلك سواء فعل ذلك عامدا أم جاهلا أم ساهيا أم كان يعتقد أنه أتم الذبح في المرة الأولى ثم علم أنه لم يتمه.
[المسألة 106:] يشترط في صحة التذكية وفي حل الذبيحة أن يكون الحيوان حيا في حال ايقاع الذكاة عليه إلى أن يتم ذبحه، ولا يجب أن تكون حياته تامة الاستقرار بحيث يمكن بقاء الحيوان يوما أو نصف يوم كما يراه جماعة من الفقهاء قدس الله أرواحهم، بل يكفي وجود أصل الحياة فيه، ويعرف ذلك بوجود الحركة الدالة عليها وإن كانت الحركة ضعيفة كما دلت عليه النصوص الكثيرة، كتحريك اليد أو الرجل والطرف بالعين، والمصع بالذنب وهو تحريكه، على أن تكون الحركة موجودة إلى أن تكمل التذكية ويتم ذبح الحيوان.
ويكفي في الدلالة عليها أن يتحرك الحيوان كذلك بعد أن يتم ذبحه، ويكفي أيضا في الدلالة عليها أن يخرج منه الدم المعتدل المتعارف في كثرته وقوة دفعه بعد أن يتم ذبحه فهو دال على وجود الحياة حال التذكية إلى أن تتم كما دلت عليه النصوص أيضا.