[المسألة 76:] إذا وجد الصائد السمك الموجود في الشبكة أو في الحظيرة أو في الآلة ميتا، وشك في أن موته كان قبل خروجه من الماء فيكون محرما، أو بعد انحسار الماء عنه ونضوبه فيكون حلالا، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، سواء علم بزمان خروج السمك من الماء وجهل زمان موته أهو متقدم على وقت خروجه أو متأخر عنه، أم علم بزمان موت السمك وجهل وقت خروجه من الماء، أم جهل كلا من الزمانين معا فلم يعلم المتقدم منهما من المتأخر.
[المسألة 77:] إذا طفي السمك على وجه الماء لبعض العوارض فلم يستطع السبح والانطلاق في الماء كما إذا أصابه بعض الأمراض، أو ألقي عليه بعض المخدرات التي قد تستعمل لصيد السمك، أو ضرب ببعض الآلات أو عضه بعض الحيوان أو الحشرات، فإن أخذه انسان وأخرجه من الماء حيا قبل أن يموت فهو ذكي حلال اللحم إذا لم يكن مضرا، وإذا كان مضرا حرم أكله من حيث الضرر لا من حيث عدم التذكية.
وإن لم يأخذه أحد حتى مات في الماء أو على وجه الماء فهو حرام غير ذكي، وهو المراد من السمك الطافي الذي دلت النصوص على تحريمه.
[المسألة 78:] الزهر من المركبات المخدرة المعروفة عند بعض صائدي السمك.
يخلطونه مع طعام السمك بمقادير معينة ويرمونه في الماء، فإذا أكله السمك تخدر وضعفت قوته وطفى على وجه الماء، فإن ألقاه انسان في الماء لبعض الدواعي ولم يقصد بالقائه اصطياد السمك، فأكله السمك وتخدر وطفى على الماء، فلا يكون مملوكا للرجل الذي ألقى الزهر، ولم يزل من المباحات، فإذا سبق إليه أحد فأخذه ملكه بأخذه، سواء كان هو الذي ألقى الزهر أم غيره، وإذا أخرجه من الماء حيا كان ذكيا وحل أكله.
وإن ألقاه في الماء بقصد اصطياد السمك، وأكله السمك وطفى على الماء، أشكل الحكم بجواز أخذه لغير الشخص الذي ألقى الزهر، فلا