[المسألة 100:] إذا لم يجد الحديد واضطر إلى الذبح كما فرضنا في المسألة السابقة، فيشكل أن يوقع التذكية بالسن والظفر، وإن لم يجد شيئا غيرهما يقطع به الأوداج.
[المسألة 101:] لا يصح الذبح في حال الاختبار بالمنجل المسنن على الأحوط لزوما، وإذا اضطر إلى الذبح به كما في الفرض السابق، فالأحوط أن يكون قطع أوداج الحيوان بالرد لا بالأخذ، تفاديا عن تعذيب الحيوان بذلك، وعن احتمال أن لا يكون موت الحيوان مستندا إلى الذبح وحده، بل إلى الآلام التي تحصل له من ذبحه كذلك [المسألة 102:] يجب في الذبح أن يقطع الذابح أعضاء أربعة من الحيوان.
الأول: الحلقوم، وهو المجري الذي يجري فيه النفس في دخوله إلى الرئة وخروجه منها.
الثاني: المرئ، وهو المجرى الذي يدخل منه الطعام والشراب إلى المعدة، وموضعه تحت الحلقوم.
الثالث والرابع: الودجان، وهما عرقان غليظان يحيطان بالحلقوم والمري، وقد تسمى هذه الأعضاء الأربعة بالأوداج الأربعة.
فلا يحصل الذبح الشرعي حتى يقطع الذابح هذه الأعضاء الأربعة من الحيوان قطعا كاملا بحيث ينفصل الجزء الأعلى عن الجزء الأسفل من كل واحد منها، ولا يكفي شقها أو شق بعضها.
[المسألة 103:] يقول الخبراء الممارسون إن قطع الأعضاء الأربعة المذكورة يلازم أن تكون العقدة الموجودة في العنق والمعروفة في ألسنة عامة الناس بالجوزة، كلها في جانب الرأس، فإذا كان الذبح فوقها، بحيث كان بعض العقدة أو جميعها في الجثة، لم تقطع الأعضاء الأربعة جميعا، وعلى هذا فلا بد من مراعاة ذلك.