الوجه الثاني: أن يأخذ الانسان السمك في خارج الماء ويستولي عليه وهو لا يزال حيا، كما إذا وثبت السمكة في السفينة أو في خارج النهر أو نبذها الموج إلى الساحل ورجع الماء عنها وبقيت تضطرب، أو أخرجها حيوان إلى الشاطئ، فإذا أخذها الرجل وهي لا تزال حية كانت ذكية.
[المسألة 68:] إذا وثبت السمكة إلى خارج الماء أو أخرجها حيوان أو نضب عنها الماء وبقيت تضطرب ولم يأخذها الانسان حتى ماتت حرم أكلها وإن كان ينظر إليها فلا تكون ذكية بمجرد النظر إليها على الأحوط.
[المسألة 69:] لا يشترط في تذكية السمك أن يذكر الصائد اسم الله عند اخراجه من الماء حيا أو عند أخذه حيا بعد خروجه من الماء، فيحل أكله سواء سمى الصائد أم لم يسم.
[المسألة 70:] لا يشترط في تذكية السمك أن يكون صائده مسلما، فيحل أكله وأن كان الصائد كافرا كتابيا أو وثنيا أو مرتدا أو غير ذلك من أصناف الكفار، سواء كان صيده باخراجه من الماء حيا أم بأخذه حيا خارج الماء، فيحل للمسلم أكله إذا علم بذلك أو شهدت به البينة.
[المسألة 71:] إذا وجد الانسان السمك ميتا وهو في يد مسلم، ووجد المسلم صاحب اليد يتصرف فيه بما يدل على التذكية، من أكله وبيعه واهدائه أو اطعامه لأهله أو لغيرهم، حكم بتذكية السمك، فيصح له أكله وشراؤه منه وبيعه، وإذا وجد المسلم يتصرف فيه بما لا يدل على التذكية، كما إذا رآه قد أعد السمك لتسميد الأشجار، أو لاطعام بعض الحيوان، لم يحكم بتذكيته على الأقرب، وإذا أخبره المسلم صاحب اليد بذكاة السمك قبل خبره ورتب الآثار عليه.
[المسألة 72:] إذا وجد الرجل السمك ميتا وهو في يد كافر، ولم يعلم بأن الكافر