حية أم ميتة حين أخذه إياها فلا يحل له أكلها، وهذا إذا كان الشك في حياة السمكة وموتها في حين ايقاع التذكية عليها.
وإذا أوقع التذكية على السمكة بأحد الوجهين وهو يعتقد الصحة ووجود الشرط، ثم شك بعد ذلك في كون السمكة حية أم ميتة، فالظاهر الصحة.
[المسألة 84:] تذكية الجراد هي أن يأخذه الصائد حيا، سواء أخذه بيده أم بآلة أو وسيلة يصدق معها أنه أخذ الجراد واستولى عليه كما إذا أخذه بإناء أو كيس أو جمعه بثوب ونحو ذلك، ويشكل الصدق في ما إذا دخل الجراد بنفسه حجرة واسعة أو قاعة كبيرة مسقوفة، فأوصد الرجل عليه الأبواب والمنافذ فلا يكتفي بذلك ما لم يقم بجمعه من أطراف الحجرة والقاعة والاستيلاء عليه بيده أو بآنية وشبهها، أو يلجئه إلى مضيق يجتمع فيه.
[المسألة 85:] إذا مات الجراد قبل أخذه باليد أو بالآلة كان حراما غير ذكي.
[المسألة 86:] ذكاة الجراد كذكاة السمك، فلا يعتبر فيها ذكر اسم الله عند أخذه، ولا يعتبر فيها أن يكون الصائد مسلما، فإذا أخذه الكافر وهو حي كان ذكيا حلالا من غير فرق بين أصناف الكفار.
[المسألة 87:] يجري في تذكية الجراد ما تقدم بيانه في تذكية السمك، فإذا وجد الجراد ميتا في يد مسلم وكان المسلم يتصرف فيه تصرفا يدل على التذكية، كالأكل والبيع والهدية، فهو ذكي حلال الأكل، وإذا أخبر المسلم بتذكية ما في يده صدق قوله وثبتت تذكيته، وإذا وجد ميتا في يد كافر لم تثبت ذكاته ولا حله بذلك فلا يحل للمسلم أكله ولا ترتيب الأثر على تذكيته حتى يعلم بها ولا يقبل اخباره بها كما في المسلم.
[المسألة 88:] إذا وقع الجراد في نار فاشتوى قبل أن يؤخذ حيا لم يحل أكله كما