وقد تكرر الحديث في استثناء الخنزير وبعض الكلاب البرية من هذا الحكم، فلا يملكهما المسلم باصطياد ولا بغيره، على اشكال في عموم الحكم واطلاقه إذا تملكهما المسلم لغاية محللة.
[المسألة 49:] إذا أرسل الصائد كلبه المعلم بقصد الاصطياد وسمى عند ارساله فانطلق الكلب وقتل الصيد، فلا ريب في أن الحيوان المقتول أو الطير المقتول يكون ملكا للصائد كما يكون حلال اللحم، فلا يجوز لغير الصائد أن يسبق إليه أو يأخذه منه، وإذا سبقه واستولى على الصيد كان غاصبا، وكذلك إذا اصطاد الرجل حيوانا بالآلة المحللة فرماه أو ضربه أو طعنه بقصد الاصطياد ومات الحيوان بسبب ذلك فيحل لحمه إذا كانت الشروط كلها موجودة، ويكون ملكا للصائد لا يجوز أخذه منه إلا برضاه.
[المسألة 50:] إذا أرسل الرجل كلبه على الحيوان بقصد الاصطياد، فجرحه الكلب ولم يقتله، وأدركه الصائد فخلصه من الكلب، وبقي الحيوان حيا، فهو ملك للصائد، ولا يجوز لأحد أخذه إلا برضاه، وإذا برئ من جرحه، وعاد إلى الامتناع لم يخرج بذلك عن ملك مالكه ولا يجوز لغيره صيده وإذا تجدد له نماء فهو لمالكه أيضا.
وكذلك إذا رمى الرجل الحيوان أو ضربه بالآلة بقصد الاصطياد فأثبته، وأدركه الرجل وهو لا يزال حيا، فهو المالك له، حتى إذا برئ من جرحه وعاد إلى الامتناع وإذا أرسل الرجل عليه الكلب أو رماه أو ضربه بالآلة لا بقصد الاصطياد، وأدركه الرجل حيا، فإن أخذه عند وصوله إليه بقصد التملك له فقد حازه وملكه، فلا يجوز لغيره أخذه منه أو التصرف فيه إلا بإذنه، وإذا أخذه لا بقصد التملك، ففي حصول الملك بأخذه له اشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.
[المسألة 51:] إذا اصطاد الرجل الحيوان بغير الكلب من السباع أو الطيور الجوارح، وأدركه الصائد حيا، فإن قصد الاصطياد بارسال السبع أو