ويشكل الحكم في ذبح المجنون وشبهه إذا كان ممن يشعر في الجملة، ولا يترك الاحتياط باجتنابه.
[المسألة 97:] لا يشترط في صحة الذبح وفي حل الذبيحة أن يكون الذابح لها مختارا في فعله، فإذا أكره الرجل أحد على ذبح الحيوان، وتوعده بما يحذر إذا هو لم يفعل، فذبحه وهو مكره على ذلك صح فعله وحلت ذبيحته.
نعم إذا بلغ الاكراه إلى حد اللجوء وعدم القصد إلى الفعل أشكل الحكم بصحة التذكية بل الظاهر عدم الصحة.
[المسألة 98:] لا يشترط أن يكون الذابح ممن يعتقد بوجوب التسمية عند الذبح، فيصح ذبح الرجل إذا كان مذهبه لا يرى وجوب التسمية في حل الذبيحة، ولكنه أتى بالتسمية عندما ذبح الحيوان، فتحل ذبيحته بذلك. نعم لا يصح ذبحه ولا تحل ذبيحته إذا هو لم يأت بالتسمية عند الذبح وفقا لمعتقده.
ويشكل الحكم بصحة ذبحه، بل يمنع أيضا إذا شك في أنه أتى بالتسمية حين ما ذبح الحيوان أم لم يأت بها فلا تحل الذبيحة.
[المسألة 99:] يجب في حال الاختيار أن يكون ذبح الحيوان بالحديد، لا بغيره من الفلزات والمعادن كالنحاس والشبه والذهب والفضة والرصاص، فإذا ذبحه بغير الحديد من المعادن المنطبعة وغير المنطبعة لم تصح التذكية ولم تحل الذبيحة.
نعم إذا لم يجد الذابح الحديد، وقد وجب عليه الذبح في الوقت المعين، أو خاف موت الذبيحة إذا هو أخر ذبحها إلى أن يجد حديدا يذبحها به، جاز له أن يذبحها بأي شئ يحصل به قطع الأوداج من المعادن الأخرى، بل يجوز له ذبحها بغير ذلك من القصب أو الزجاج أو الحجر الحاد وشبهه.