[المسألة 93:] الناصب هو من أظهر المعاداة للأئمة المعصومين من أهل البيت (ع) أو لبعضهم، من أي الفرق كان، ولا يختص بفرقة معينة أو مذهب مخصوص، ويعم كل من أضمر العداء لهم أو لبعضهم (ع) إذا ثبت ذلك عليه بأحد المثبتات الشرعية ومنه الخارجي إذا كان كذلك.
ولا تحل ذبيحة الغالي إذا رجع غلوه إلى الشرك بالله أو إلى إنكار ذاته سبحانه أو إلى جحد ضروري من ضروريات الاسلام مع الالتفات إلى كونه ضروريا، فيكون ذلك تكذيبا للرسالة.
[المسألة 94:] لا يشترط في حل الذبيحة أن يكون الذابح ذكرا، ولا أن يكون بالغا، فيصح الذبح وتحل الذبيحة إذا كانت الذابحة امرأة مسلمة أو خنثى مسلمة، وتحل الذبيحة إذا كان الذابح طفلا متولدا من مسلم وكان يحسن الذبح كما تقدم ذكره.
نعم يشكل الحكم بصحة ذبحه إذا شك في أنه أتى به على الوجه الصحيح أم لا، للاشكال في جريان أصالة الصحة في فعله، والاشكال في اعتبار خبره، ولذلك فلا بد من الاحتياط.
وتحل الذبيحة إذا كان الذابح جنبا، من غير فرق بين الذكر والأنثى، وتحل الذبيحة إذا كانت المرأة الذابحة حائضا أو نفساء، وتحل الذبيحة إذا كان الذابح خصيا أو أغلف أو أعمى إذا أوقع التذكية على الوجه المطلوب والشروط المعتبرة، وتحل الذبيحة إذا كان الذابح فاسقا.
[المسألة 95:] يجوز ذبح ابن الزنا إذا كان مسلما، ولا يكفي في اسلامه اسلام أبويه اللذين ولد منهما فإنه لا يلحق بهما كما يلحق الطفل المتولد من نكاح صحيح.
[المسألة 96:] لا يصح ذبح السكران والنائم والمجنون وشبههم ممن لا يشعر بفعله،