المالك إذا زاد في التعريف على السنة، فالأحوط لزوم الزيادة في التعريف، ولا تجري أحكام اللقطة بدونه.
[المسألة 30:] تقدم في المسألة الثامنة أنه لا يجوز للانسان أن يأخذ لقطة الحرم على الأحوط إلا لمن يريد التعريف بها، ونتيجة لذلك فإذا أخذها من لا يريد التعريف بها كان عاديا وضامنا للقطة إذا تلفت في يده أو حدث فيها عيب، فإذا وجد المالك دفع له مثلها إذا كانت مثلية وقيمتها إذا كانت قيمية ودفع له نماءها مع التلف، وضمن له أرشها إذا حدث فيها عيب، ولا يبرأ من الضمان إذا عدل بعد ذلك إلى نية التعريف بها ولا إذا دفع العين إلى الحاكم الشرعي على الأقوى، وإذا لم يعرف المالك تصدق عنه بالمثل أو القيمة مع التلف وباللقطة وأرشها مع العيب.
وكذلك الحكم في لقطة غير الحرم إذا نوى تملكها قبل التعريف، أو قبل أن يتم التعريف حولا على الأحوط ويضمنها كذلك إذا تعدى أو فرط فيها وإن لم يقصد تملكها.
[المسألة 31:] إذا أخذ لقطة الحرم مع قصد التعريف بها كانت أمانة في يده، فلا يكون ضامنا لها إذا تلفت في يده من غير تعد منه ولا تفريط، سواء كان تلفها قبل التعريف بها أم في أثنائه أم بعده وقبل التصدق بها وكذلك الحكم إذا حدث فيها عيب.
ومثله الحكم في لقطة غير الحرم إذا أخذها ولم ينو تملكها قبل التعريف أو قبل أن يتمه حولا فهي أمانة غير مضمونة إذا تلفت أو عابت بلا تعد ولا تفريط.
[المسألة 32:] من التفريط أن يترك الملتقط التعريف بالمال الضائع الذي وجده ويضعه في مسجد مثلا أو في مجمع عام ليراه الناس، فإذا فعل كذلك وأخذ اللقطة غير مالكها أو تلفت أو حدث فيها عيب كان الملتقط ضامنا لها، بل ويكون ضامنا لها إذا أخذها آخذ ولم يعلم أن الآخذ هو مالكها أم غيره.