كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٦٢
المالك إذا زاد في التعريف على السنة، فالأحوط لزوم الزيادة في التعريف، ولا تجري أحكام اللقطة بدونه.
[المسألة 30:] تقدم في المسألة الثامنة أنه لا يجوز للانسان أن يأخذ لقطة الحرم على الأحوط إلا لمن يريد التعريف بها، ونتيجة لذلك فإذا أخذها من لا يريد التعريف بها كان عاديا وضامنا للقطة إذا تلفت في يده أو حدث فيها عيب، فإذا وجد المالك دفع له مثلها إذا كانت مثلية وقيمتها إذا كانت قيمية ودفع له نماءها مع التلف، وضمن له أرشها إذا حدث فيها عيب، ولا يبرأ من الضمان إذا عدل بعد ذلك إلى نية التعريف بها ولا إذا دفع العين إلى الحاكم الشرعي على الأقوى، وإذا لم يعرف المالك تصدق عنه بالمثل أو القيمة مع التلف وباللقطة وأرشها مع العيب.
وكذلك الحكم في لقطة غير الحرم إذا نوى تملكها قبل التعريف، أو قبل أن يتم التعريف حولا على الأحوط ويضمنها كذلك إذا تعدى أو فرط فيها وإن لم يقصد تملكها.
[المسألة 31:] إذا أخذ لقطة الحرم مع قصد التعريف بها كانت أمانة في يده، فلا يكون ضامنا لها إذا تلفت في يده من غير تعد منه ولا تفريط، سواء كان تلفها قبل التعريف بها أم في أثنائه أم بعده وقبل التصدق بها وكذلك الحكم إذا حدث فيها عيب.
ومثله الحكم في لقطة غير الحرم إذا أخذها ولم ينو تملكها قبل التعريف أو قبل أن يتمه حولا فهي أمانة غير مضمونة إذا تلفت أو عابت بلا تعد ولا تفريط.
[المسألة 32:] من التفريط أن يترك الملتقط التعريف بالمال الضائع الذي وجده ويضعه في مسجد مثلا أو في مجمع عام ليراه الناس، فإذا فعل كذلك وأخذ اللقطة غير مالكها أو تلفت أو حدث فيها عيب كان الملتقط ضامنا لها، بل ويكون ضامنا لها إذا أخذها آخذ ولم يعلم أن الآخذ هو مالكها أم غيره.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581