ويقصد تملكهما إياها في موضع التملك، ويتولى تطبيق سائر الأحكام كما تقدم نظير ذلك في لقطة غير الحيوان في المسألة الحادية والأربعين.
[المسألة 60:] إذا تبرع الملتقط بنفقة الحيوان الضائع الذي التقطه أو تبرع بها رجل آخر غير الملتقط كانت النفقة مما تبرع به ولم يرجع بها على المالك.
وإن لم يتبرع بها أحد، أنفق عليه الملتقط من ماله ثم رجع بما أنفقه على المالك إذا وجده، وإذا كان للحيوان نماء أو منافع جاز للملتقط أن يستوفي ذلك بدلا عن النفقة، ولا بد وأن يكون ذلك بحسب القيمة وقد ذكرنا هذا في المسألة الرابعة والخمسين، وهذا في ما يحتاج إليه الحيوان من النفقات، وإذا اكتفى الحيوان في تعيشه وبقائه بالماء والكلاء الموجود في الأرض ولم يفتقر إلى نفقة أخرى لم تجب على الملتقط ولم تلزم المالك فإذا أنفق الملتقط عليه ما يزيد على ذلك لم يصح له الرجوع به على المالك، وتراجع المسألة الثالثة والخمسون في حكم النفقة على الحيوان الذي لا يصح التقاطه.
[المسألة 61:] لا يتحقق التقاط الحيوان بمجرد دخوله إلى منزل الانسان أو إلى حظيرته إذا هو لم يأخذه ولم يضع يده عليه، فإذا دخلت الدجاجة الضالة أو غيرها من الدواجن وشبهها إلى منزل الانسان أو إلى حظيرته لم يكن ملتقطا، وجاز له أن يخرجها من منزله ولا شئ عليه، بل ولا يجوز له أخذها كما تقدم في المسألة السادسة والخمسين، وإذا أخذها وجب عليه التعريف بها حتى ييأس من معرفة مالكها ثم تصدق بها بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط.
[المسألة 62:] إذا وجد الرجل حيوانا قد تركه صاحبه، ولم يعلم أنه قد تركه بقصد الاعراض عنه، ليصح له تملكه كما ذكرنا في المسألة السابعة والخمسين أو أنه لم يعرض عنه بل تركه ليرجع إليه بعد مدة أو عند الحاجة، لم يجز له أخذ الحيوان، إلا إذا كان في موضع الخوف وعدم