إجازتهم حتى مات المورث، فالظاهر صحة إجازتهم ونفوذها، ولا يضر بصحتها ونفوذها إذا هم عدلوا فردوا بعد الموت.
[المسألة 99:] إذا أقر الانسان وهو في حال صحته بدين لوارثه أو لشخص أجنبي عنه أو أقر لأحدهما بشئ آخر مما يملك، أو أقر بذلك وهو مريض بغير مرض الموت، صح اقراره فإذا مات نفذ من الأصل من غير فرق بين أن يكون متهما في قوله أو مأمونا.
[المسألة 100:] إذا قال الرجل للمدين: أبرأت ذمتك من الدين بعد وفاتي، لم يصح منه هذا الابراء لأنه انشاء معلق غير منجز، فلا يكون صحيحا سواء كان الدائن صحيحا أم مريضا، وفي مرض الموت أم في غيره.
وإذا أجاز الورثة ذلك فأبرأوا ذمة المدين بعد موت مورثهم وانتقال الدين إليهم وقصدوا بالإجازة تنازلهم عن المال صح ذلك وبرئت ذمة المدين، لأنه ابراء جديد، وإذا قصدوا بالإجازة امضاء ما أنشأه المورث، أشكل الحكم فيه، بل الظاهر عدم الصحة.