إلى نهاية الحول، ويجوز لهما أن يقتسما الحول بينهما أجزاءا فيتولى أحدهما التعريف بالمال تعريفا كاملا في شهر أو شهرين أو أكثر من الحول، ثم يقوم الثاني بالتعريف في الجزء الثاني من الحول وهكذا حسب تراضيهما في القسمة إلى أن يتما التعريف في مدة الحول، وإذا تنازعا في التعريف، وزع الحول بينهما بالتساوي، فيقوم كل واحد منهما بالتعريف الكامل في قسطه من الحول.
وإذا تم التعريف مدة الحول، فلهما أن يتفقا في اختيار تملك اللقطة أو التصدق بها أو ابقائها أمانة لصاحبها، ويجوز لأحدهما أن يختار الصدقة بنصفه وللآخر أن يتملك نصفه أو يبقيه أمانة في يده لمالك المال.
[المسألة 41:] إذا التقط الصبي أو المجنون مالا ضائعا صحت لقطتهما، وعلى وليهما أن يتولى أمرها فإذا كانت اللقطة دون الدرهم وكانت في غير الحرم جاز للولي أن يقصد تملكهما إياها، وإذا كانت اللقطة في الحرم أو كانت قيمتها درهما فأكثر وهي في غير الحرم، وجب على الولي التعريف بها سنة، ثم يتصدق بها في لقطة الحرم على الأحوط، ويتخير لهما أحد الأمور الثلاثة التي ذكرناها في المسألة الرابعة عشرة في لقطة غير الحرم.
[المسألة 42:] إذا وجد الانسان لقطة، وعلم بأنها ضائعة من ملتقط آخر قد التقطها قبله، وجب على الملتقط الثاني أن يعرف بها سنة، فإن عرف مالكها ردها إليه، وإن لم يعرف المالك ولكنه عرف الملتقط الأول دفعها إليه كذلك، وإن لم يجد واحدا منهما جرى فيها حكم اللقطة المتقدم.
وإذا عرف الملتقط الأول وردها إليه كما ذكرنا، وجب على الملتقط الأول أن يتم التعريف بها سنة إذا لم يكن قد أتم التعريف من قبل، ويحتسب منها مدة تعريف الملتقط الثاني بها، فإن هو لم يعرف المالك جرى فيها حكم اللقطة.