[المسألة 12:] وزن الدرهم الواحد يساوي نصف مثقال صير في وستة أعشار الحمصة من الفضة المسكوكة فإذا بلغت قيمة اللقطة هذا المقدار وجب على واجدها التعريف بها، وإذا لم تبلغ لم يجب عليه التعريف بها كما تقدم، والحمصة هي جزء واحد من أربعة وعشرين جزءا من المثقال الصيرفي.
ويراعى في تعلق الحكم في اللقطة أن تبلغ هذا المقدار في قيمتها سواء كانت اللقطة ذاتها فضة غير مسكوكة خالصة أو مغشوشة أم كانت من المسكوكات الأخرى كالنحاس والنيكل أو العملة الورقية أو غير ذلك من أنواع المال الضائع من مالكه.
[المسألة 13:] المعتبر في التقدير هي قيمة اللقطة في زمان الالتقاط وفي مكانه، فلا تلاحظ قيمتها في غير ذلك الزمان والمكان، وإن كان الفرق بين الزمانين أو المكانين قليلا وكان التفاوت بين القيمتين ملحوظا.
[المسألة 14:] إذا أخذ الرجل اللقطة في غير الحرم وكانت قيمتها درهما فأكثر، وجب عليه أن يعرف بها حولا كاملا من يوم التقاطه إياها، فإذا هو أتم الحول في التعريف ولم يهتد إلى معرفة مالك المال تخير بين أمور ثلاثة:
(الأول): أن يتصدق بالمال عن مالكه، وإذا اتفق له أنه عرف مالك اللقطة بعد الصدقة بها ولم يرض المالك بالصدقة عنه، دفع الملتقط له مثلها إذا كانت مثلية، وقيمتها إذا كانت قيمية، وكان للملتقط أجر الصدقة.
(الثاني): أن يتملكها، فتكون كسائر أمواله، وعليه ضمانها كذلك فإذا استبان مالكها بعد نية التملك من الملتقط وكانت عينها باقية ردها إليه، وإذا كانت تالفة دفع له مثلها أو قيمتها.