الراحلة من الموضع ليعرف أهلها، فإن لم يكن فيها نزال، أو علم بأن اللقطة ليست لهم، عرفها في البلد الأقرب فالأقرب مما يحتمل وجود المالك فيها.
[المسألة 25:] لا يختص التعريف بالزقاق أو الشارع الذي وجد فيه المال الضائع، بل يكفي التعريف في الأسواق والميادين والمجامع العامة المتصلة بذلك الموضع عرفا، ويتوخى المواسم وأوقات الاجتماع للناس.
[المسألة 26:] لا يجب على الملتقط أو نائبه أن يستوعب مدة الحول كلها في التعريف باللقطة، نعم يجب أن يكون تعريفه بها متتابعا طوال السنة، ويكفي في تحقق ذلك أن يقع في فترات متصلة في نظر أهل العرف، بحيث يصدق إنه عرف بالمال متصلا طوال الحول، ولا يكفي التعريف في فترات غير متصلة.
[المسألة 27:] التعريف باللقطة: هو أن يذكر المعرف ما يلفت المالك إلى ماله الضائع منه ويبعثه على تفقده وتذكر صفاته، فلا يكفي أن يعرف السامع بأنه وجد ضائعا أو شيئا أو مالا، بل عليه أن يذكر أنه وجد آنية مثلا أو كتابا أو ذهبا أو ثوبا، ولا يذكر الصفات التي تعين المال فيعرفه غير مالكه.
[المسألة 28:] إذا يئس الملتقط من معرفة المالك قبل التعريف بالمال أو في أثناء الحول سقط عنه وجوب التعريف، ووجب عليه التصدق بلقطة الحرم، وتخير بين الصدقة بالمال وتملكه في لقطة غير الحرم.
[المسألة 29:] إذا أتم الملتقط التعريف حولا كاملا جرت عليه الأحكام المتقدم ذكرها في المسألة الرابعة عشرة وإن لم يحصل له اليأس من معرفة المالك، ولا يجب عليه التعريف أكثر من ذلك. وإذا علم أنه سيتوصل إلى معرفة