(الثالث): أن يبقيها أمانة شرعية عنده لمالكها، فيجب عليه أن يحفظها له كما يحفظ ماله. ولا يجب عليه ضمانها إذا تلفت في يده إلا مع التعدي أو التفريط.
[المسألة 15:] يجب التعريف باللقطة إذا أخذها الملتقط سواء قصد أن يختار بعد التعريف بها أحد الأمور الثلاثة التي ذكرناها أم قصد واحدا منها على الخصوص أم لم يقصد شيئا، بل قصد امتثال الأمر الشرعي بالتعريف.
[المسألة 16:] إذا كانت اللقطة التي وجدها الرجل مما يعرض له الفساد إذا بقيت، كالخضر والفواكه جاز للملتقط أن يقومها على نفسه تقويما عادلا، وينتفع بها كيف ما أراد، ويبقى ثمنها في ذمته لمالكها ويعرف باللقطة مدة الحول، فإذا استبان له صاحبها دفع له ثمنها، وإذا لم يظهر صاحبها تخير بين الأمور الثلاثة الآنف ذكرها في المسألة الرابعة عشرة، والمدار هنا على قيمة اللقطة يوم انتقالها إلى الملتقط.
ويجوز له أن يبيعها على شخص آخر، والأحوط بل الأقوى أن يكون البيع من الغير بإذن الحاكم الشرعي ثم يحتفظ بثمنها للمالك، فإذا أتم التعريف باللقطة مدة الحول جرى في الثمن الحكم المتقدم ذكره.
[المسألة 17:] إذا قوم الملتقط اللقطة على نفسه في المسألة السابقة أو باعها على غيره وجب عليه أن يضبط معرفة الصفات والخصوصيات التي تميز اللقطة عن غيرها ويحفظها جيدا ليتم التعريف بها ويعلم بسبب ذلك صدق من يدعي ملكها من كذبه.
[المسألة 18:] إذا كان المال الضائع مما لا يمكن التعريف به، إما لعدم العلامة التي تميزه عما يشابهه من الأموال ويساويه في الصفات، وإما للعلم بأن مالك المال قد انتقل إلى بلد آخر يتعذر الاتصال به، أو لسبب غير ذلك، سقط عن الملتقط وجوب التعريف بالمال، ووجب عليه التصدق