[المسألة 43:] إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف بها، ثم مات كانت ملكا لوارثه من بعده، وإذا ظهر المالك بعد ذلك ضمنها له الوارث، فيجب عليه أن يرد له عين اللقطة إذا كانت موجودة في ملكه ويجب عليه أن يدفع له مثلها أو قيمتها إذا كانت تالفة أو كانت منتقلة عن ملكه بأحد النواقل الشرعية وإن كانت بالصدقة عن نفسه لا عن المالك.
وإذا مات الملتقط قبل أن يعرف باللقطة أو في أثناء التعريف بها أو بعد أن أتم التعريف وقبل أن يتملكها، جرى في اللقطة حكم مجهول المالك على الأحوط، فيفحص الوارث عن مالكها، فإذا حصل له اليأس من معرفته تصدق بها عن المالك بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط.
[المسألة 44:] إذا وجد الرجل مالا فأخذه وهو يعتقد أن المال له، أو يعتقد أنه وديعة أو عارية من زيد مثلا عنده وبعد أن أخذه ظهر له أن المال ضائع من مالكه ولا يد لأحد عليه، كان لقطة ولزمه القيام بأحكامها.
[المسألة 45:] إذا رأى الانسان في صندوقه مالا، ولم يدر أن المال له أو لغيره، فإن كان الصندوق الذي وجد المال فيه خاصا به بحيث لا يد لغيره عليه، فالمال ماله، وإن كان الصندوق مشتركا بينه وبين آخر، بحيث يكون كل منهما صاحب يد على الصندوق يأخذ منه ويضع فيه، فعليه أن يعرف صاحبه بالمال، فإن عرفه دفعه إليه، وإن قال صاحبه: إن المال ليس له، فالمال للأول، وإذا جهلاه معا رجعا إلى القرعة بينهما، فأيهما عينته القرعة فالمال له، ويمكنهما الرجوع إلى المصالحة بينهما، وكذلك الحكم إذا كان الصندوق مشتركا بين جماعة قليلة محصور عددهم.
وإذا كان الصندوق مشتركا بين جماعة كثيرة، جرى في المال حكم مجهول المالك، فيجب الفحص عن المالك منهم ويدفع المال إليه إذا عرف، وإذا حصل اليأس من معرفته تصدق بالمال عنه بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط.