[المسألة 33:] إذا تلفت اللقطة قبل أن يعرف الملتقط بها أو في أثناء مدة التعريف بها، فإن كانت اللقطة مضمونة كما في الفروض التي ذكرناها في المسألة الثلاثين لم يسقط عن الملتقط وجوب التعريف، فإذا عرف المالك دفع له مثلها أو قيمتها، وإن كانت غير مضمونة كما في الفروض التي ذكرناها في المسألة الحادية والثلاثين سقط عنه وجوب التعريف.
[المسألة 34:] معرفة مالك اللقطة قد تكون بنحو العلم به كما إذا أوجبت القرائن للملتقط العلم بصدق دعواه، وقد تحصل بشهادة بينة شرعية، كما إذا شهد شاهدان عادلان بأنه هو مالك اللقطة المعينة وقد تأتي من ذكره الأوصاف التي تميز اللقطة وتدل على أنه صاحبها، ولا تدفع إليه اللقطة في هذه الصوة إلا إذا أوجب ذلك الاطمئنان بصدقه، ولا يكفي حصول الظن.
[المسألة 35:] إذا حصل للملتقط الاطمئنان من ذكر صفات اللقطة وبعض مميزاتها أن الرجل هو مالك المال دفعه إليه وإن خفي عليه بعض الصفات الدقيقة للقطة التي قد يغفل عنها المالك أو لا يحصل له العلم بها، فمالك الكتاب مثلا لا يعلم على الأكثر بعدد صفحات الكتاب وبسنة طبعه، وبأنه من الطبعة الثالثة أو الرابعة إلا إذا كانت لها مميزات خاصة، ومالك الجهاز أو الآلة قد لا يدري بأنها من صنع أي معمل في البلد ومن نتاج أي عام، ومالك الفراش والدثار قد يذهل أو ينسى مقدار سعته في الطول والعرض وعن بعض الآثار الموجودة فيه التي تحدثها كثرة الاستعمال.
[المسألة 36:] إذا عرف الملتقط مالك اللقطة قبل التعريف بها أو في أثناء مدة التعريف أو بعد أن أتمه حولا وقبل أن يتخير أحد الأمور الثلاثة، وكانت العين موجودة دفعها إليه، ولا يحق للمالك أن يطالب الملتقط ببدلها، وإذا كانت العين تالفة، فإن كانت اللقطة مضمونة دفع إليه