كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٦٣
[المسألة 33:] إذا تلفت اللقطة قبل أن يعرف الملتقط بها أو في أثناء مدة التعريف بها، فإن كانت اللقطة مضمونة كما في الفروض التي ذكرناها في المسألة الثلاثين لم يسقط عن الملتقط وجوب التعريف، فإذا عرف المالك دفع له مثلها أو قيمتها، وإن كانت غير مضمونة كما في الفروض التي ذكرناها في المسألة الحادية والثلاثين سقط عنه وجوب التعريف.
[المسألة 34:] معرفة مالك اللقطة قد تكون بنحو العلم به كما إذا أوجبت القرائن للملتقط العلم بصدق دعواه، وقد تحصل بشهادة بينة شرعية، كما إذا شهد شاهدان عادلان بأنه هو مالك اللقطة المعينة وقد تأتي من ذكره الأوصاف التي تميز اللقطة وتدل على أنه صاحبها، ولا تدفع إليه اللقطة في هذه الصوة إلا إذا أوجب ذلك الاطمئنان بصدقه، ولا يكفي حصول الظن.
[المسألة 35:] إذا حصل للملتقط الاطمئنان من ذكر صفات اللقطة وبعض مميزاتها أن الرجل هو مالك المال دفعه إليه وإن خفي عليه بعض الصفات الدقيقة للقطة التي قد يغفل عنها المالك أو لا يحصل له العلم بها، فمالك الكتاب مثلا لا يعلم على الأكثر بعدد صفحات الكتاب وبسنة طبعه، وبأنه من الطبعة الثالثة أو الرابعة إلا إذا كانت لها مميزات خاصة، ومالك الجهاز أو الآلة قد لا يدري بأنها من صنع أي معمل في البلد ومن نتاج أي عام، ومالك الفراش والدثار قد يذهل أو ينسى مقدار سعته في الطول والعرض وعن بعض الآثار الموجودة فيه التي تحدثها كثرة الاستعمال.
[المسألة 36:] إذا عرف الملتقط مالك اللقطة قبل التعريف بها أو في أثناء مدة التعريف أو بعد أن أتمه حولا وقبل أن يتخير أحد الأمور الثلاثة، وكانت العين موجودة دفعها إليه، ولا يحق للمالك أن يطالب الملتقط ببدلها، وإذا كانت العين تالفة، فإن كانت اللقطة مضمونة دفع إليه
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581