به إذا كان من لقطة الحرم، وتخير بين الصدقة به، وابقائه عنده أمانة لمالكه إذا كان من لقطة غير الحرم، وفي جواز تملكه اشكال، والأقوى جواز ذلك، والأحوط استحبابا اختيار الصدقة به.
وإذا علم بأن السبب المانع من التعريف سيزول، وجب عليه الانتظار إلى أن يزول المانع، فإذا زال المانع وجب عليه التعريف بالمال سنة كاملة من حين زوال العذر، فإذا لم يعرف المالك جرى فيه الحكم الآنف ذكره.
[المسألة 19:] العلامة المميزة للقطة هي الخصوصيات التي تختص بها ويكون بعضها أو المجموع منها سمة تنفرد بها اللقطة الخاصة عما يشابهها ويمكن أن يتعرف بسببها على مالك المال، فالدراهم المودعة في كيس له وصف خاص من الوضع ونوع القماش وكيفية الخياطة أو المشدودة في خرقة لها لون معين، يكون الكيس والخرقة وأوصافهما علامة للتعريف بها، وعدد الدراهم والدنانير التي يجدها منثورة يكون علامة لها وهكذا كل خصوصية لها هذا الشأن، وقد تكون مجموعة من الصفات علامة يحصل بها التمييز كما ذكرنا، فلا تكون اللقطة معها فاقدة للعلامة ويجب التعريف بها.
[المسألة 20:] تجب المبادرة إلى التعريف باللقطة، ومبدأه من حين الالتقاط على الأحوط، فإذا أخر التعريف عنه مدة وكان التأخير لغير عذر أثم بذلك، ووجبت عليه المبادرة بعده إلى التعريف، وهكذا وإذا عرف بها في بعض الحول ثم ترك لا لعذر أثم كذلك، ووجبت عليه المبادرة بعده وهكذا إلى أن يتم حول التعريف.
وإذا أخر التعريف أو قطعه في أثناء الحول لعذر يصح معه التأخير، وجبت عليه المبادرة إلى التعريف بعد زوال العذر ولا يكون مأثوما لعذره، وإذا أتم التعريف حولا بعد ما أخره أو بعد ما قطعه في أثناء الحول، جرى فيه الحكم المتقدم في المسألة الثامنة عشرة، فيتصدق بلقطة الحرم، ويتخير في لقطة غير الحرم بين أن يتصدق بها وأن يبقيها