يجب دفعه إلى مالك العين إذا عرفه الملتقط بعد التملك أو بعد الصدقة، وما حصل منه قبل ذلك فهو لمالك العين إذا عرف، وإذا لم يعرف، فالأحوط التصدق به، ولا تجري فيه أحكام اللقطة بل يكون من المال المجهول مالكه.
[المسألة 38:] إذا عرف الملتقط المالك ولم يتمكن من أن يوصل المال إليه ولا إلى وكيله، وجب على الملتقط أن يستأذن المالك في ما يفعل باللقطة، فإن لم يتمكن من الاستيذان منه تصدق بالمال عنه.
[المسألة 39:] يشكل الحكم بجواز دفع المال الضائع إلى الحاكم الشرعي ليتخلص الملتقط بذلك من التعريف بالمال، كما يشكل الحكم بسقوط التعريف عن الملتقط بذلك لو أن الحاكم قبل منه فأخذ اللقطة، بل يشكل وجوب قبول الحاكم لها إذا دفعت إليه.
نعم يمكن دفع اللقطة إلى الحاكم أو إلى أمين غيره ليقوم بحفظها في مدة التعريف، ويمكن أن يدفعها الملتقط إلى الحاكم ليتصدق بها عن المالك بعد أن يتم الملتقط التعريف بها ويختار الصدقة بها عن مالكها أو بعد أن ييأس من معرفة المالك، ولكن هذه الفروض غير ما يذكره المشهور.
[المسألة 40:] إذا وجد شخصان لقطة واحدة، فأخذاها معا في وقت واحد كانت لقطة لهما على سبيل الاشتراك فيها وتعلقت بهما معا أحكامها، فإذا كان مجموع قيمة اللقطة لا يبلغ درهما جاز للرجلين أن يتملكاها ولم يجب عليهما التعريف بها، ويكونان شريكين فيها على وجه التساوي، وإذا بلغت قيمة اللقطة درهما فأكثر، وجب عليهما التعريف بها، وإن لم تبلغ حصة الواحد منهما مقدار الدرهم، وتخيرا في ايقاع التعريف، فيجوز لهما أن يوكلا ايقاع التعريف كله إلى أحدهما، فيتولى التعريف بالمال في جميع الحول، ويجوز لهما أن يقوما بالتعريف بالمال معا طوال الحول، فيقوم كل واحد منهما بتعريف كامل من يوم التقاطهما المال