مثلها، أو قيمتها، وإن كانت اللقطة غير مضمونة فليس للمالك أن يطالب الملتقط بشئ، وقد ذكرنا بعض هذه الأحكام في المسألة الثالثة والثلاثين.
وإذا عرف المالك بعد أن أتم التعريف باللقطة وبعد أن تصدق بها عن المالك، تخير المالك بين أن يرضى بالصدقة فيكون له أجرها ولا يطالب الملتقط ولا الفقير بشئ، وأن لا يرضى بالصدقة، فيغرم له الملتقط مثلها أو قيمتها، ويكون للملتقط أجر الصدقة، ولا يحق للمالك أن يطالبه بالعين وإن كانت موجودة، ولا يرجع على الفقير بشئ.
وإذا عرف المالك بعد أن تملكها الملتقط رجع عليه بالعين إذا كانت موجودة في يده، ورجع عليه بمثلها أو بقيمتها إذا كانت تالفة، أو كانت قد انتقلت منه إلى ملك غيره ببيع أو هبة أو غيرهما، أو نقلها عن ملكه بوقف أو عتق أو شبه ذلك.
وإذا كان الملتقط قد اختار ابقاء اللقطة أمانة في يده لمالكها، ردها إليه إذا كانت موجودة، وإذا كانت تالفة فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط فيها، وإذا حدث فيها عيب أو نقص رد الموجود ولم يضمن أرش العيب ولا النقصان إلا مع التعدي أو التفريط، وقد أشرنا إلى هذا في المسألة الرابعة عشرة.
[المسألة 37:] النماء المتصل للقطة يكون له حكم العين، فإذا عرف الملتقط مالك العين وجب عليه أن يدفع إليه نماء العين المتصل في كل صورة يجب عليه فيها رد العين أو بدلها إليه، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة السادسة والثلاثين، وإذا لم يعرف المالك كان النماء المتصل تابعا للعين كذلك، فيتملكه الملتقط إذا اختار أن يتملك العين، ويملكه الفقير إذا اختار الملتقط الصدقة فتصدق بالعين على الفقير، ويبقى في يد الملتقط أمانة للمالك إذا اختار الملتقط بقاء العين كذلك.
وأما النماء المنفصل، فما حصل منه بعد أن يتملك الملتقط العين يكون للملتقط، وما يتجدد منه بعد التصدق بالعين يكون للفقير، ولا