في يده أمانة لمالكها على الأحوط، وإن جاز له أن يتملكها على الأقوى، سواء كان معذورا في تأخيره أم لا.
[المسألة 21:] ظهر مما بيناه إن المدار على حصول التعريف باللقطة مدة حول كامل وإن تأخر عن أول وقته لعذر أو لغير عذر، أو تقطعت المدة بعضها عن بعض بترك التعريف لعذر أو لغير عذر حتى أتم التعريف وأتم المدة وحصل الشرط، وإن كان آثما إذا كان غير معذور في التأخير أو في تقطيع المدة، فإذا قطع التعريف في أثناء الحول ثم عاد إليه كفاه أن يتمه ولم يفتقر إلى الاستئناف.
[المسألة 22:] لا يجوز للملتقط أن يخرج باللقطة من البلد الذي أخذها فيه، فإذا أراد الخروج من البلد ائتمن على اللقطة من يثق به لحفظها والتعريف بها في موضع الالتقاط، ويسافر هو إذا شاء، نعم، إذا علم أن اللقطة لبعض المسافرين، جاز له أن يخرج بها إلى بلدهم ليكون التعريف فيه.
[المسألة 23:] لا يتعين على الملتقط أن يتولى التعريف باللقطة بنفسه، بل يجوز له أن يستنيب في ذلك أحدا غيره، ولا يسقط التكليف عن الملتقط حتى يحصل له الاطمئنان بأن النائب قد أوقع التعريف على الوجه المجدي، وإذا احتاج في الاستنابة إلى أجرة، فالظاهر كون الأجرة على الملتقط لا على المالك، وإن كان قاصدا أن تبقى اللقطة أمانة بيده لمالكها، والأحوط استحبابا التصالح بين المالك وبينه في هذه الصورة.
[المسألة 24:] يجب أن يكون التعريف مدة الحول في موضع الالتقاط على الأقوى إذا كان الملتقط قد وجد المال في موضع متأهل من بلد أو قرية وشبههما، إلا إذا علم بانتفاء فائدة التعريف فيه، ومثال ذلك: إن يعلم أن مالك اللقطة لا يمكث في ذلك الموضع، فينتقل بالتعريف إلى المواضع التي يعلم أن يحتمل وجود المالك فيها، وإذا كان الالتقاط في البراري والمفاوز عرفها للنزال فيها كالقوافل والسالكين فيها، ويتبع القافلة