ولا بد من مراجعة الحاكم الشرعي على الأحوط في ذلك مع الامكان، وإذا تصدق بالمال أو ببدله بعد اليأس ثم عرف المالك فلا ضمان على المتصدق.
[المسألة الثامنة:] يكره للانسان أن يأخذ اللقطة إذا وجدها في غير الحرم المكي الشريف، سواء كان المال قليلا أم كثيرا، وسواء كان مما يمكن التعريف به أم لا، ويحرم على الأحوط أخذ اللقطة إذا وجدها في الحرم حتى إذا كانت اللقطة دون درهم، إلا إذا كان ناويا التعريف بها، فلا يكون أخذها محرما مع هذا القصد.
[المسألة التاسعة:] إذا أخذ الرجل لقطة الحرم وجب عليه أن يعرف بها في المجامع سنة كاملة من يوم التقاطه إياها، فإذا هو لم يعرف صاحب المال تعين عليه أن يتصدق به على الأحوط، ولا يجوز للواجد أن يتملكها وإن أتم مدة التعريف، إلا إذا كان فقيرا وتملكها بنية الصدقة على نفسه عن مالك اللقطة، والأحوط أن يكون التصدق بإذن الحاكم الشرعي سواء كانت الصدقة على نفسه أم على الغير.
[المسألة العاشرة:] إذا تصدق الملتقط بلقطة الحرم بعد أن عرف بها حولا، ثم وجد صاحبها، فالأحوط له ضمانها لمالكها إذا هو لم يرض بالصدقة، فيدفع له مثلها إذا كانت مثلية وقيمتها إذا كانت قيمية.
[المسألة 11:] إذا أخذ الرجل لقطة في غير الحرم وكانت قيمتها لا تبلغ درهما لم يجب عليه التعريف بها وجاز له أن يتملكها بعد أخذها، وإذا تملكها ثم تبين له مالكها بعد قصد التملك وجب عليه ردها إليه إذا كانت عينها موجودة، ووجب عليه رد مثلها أو قيمتها إليه إذا كانت تالفة، على الأحوط.