وإذا خيف عليها التلف في المواضع المذكورة إذا لم يأخذها الملتقط، لبعض الطوارئ كوجود السراق، أو بعض السباع المختبئة أو غير ذلك، جاز له أخذها وجرى عليها حكم الالتقاط في غير العمران وقد ذكرناه في المسألة المتقدمة.
وقد ورد في رواية ابن أبي يعفور، في الشاة، أن واجدها يحبسها عنده ثلاثة أيام يسأل عن صاحبها فإن لم يأت باعها واجدها وتصدق بثمنها، وقد عمل بها المشهور، وهو غير بعيد.
[المسألة 57:] إذا أعرض المالك عن الحيوان الذي يملكه فتركه سائبا أصبح الحيوان مباحا وجاز لمن يجده أن يتملكه ولا ضمان عليه للحيوان ولا لمنافعه.
[المسألة 58:] إذا أجهد الحيوان مثلا في الطريق أو في البر ولم يتمكن المالك من أخذه معه ولا من البقاء عنده، فتركه في موضعه ومضى عنه، فإن كان المالك قد تركه في موضع يمكنه التعيش فيه لوجود الماء والكلاء فيه لم يجز لأحد أخذ الحيوان، فإذا أخذه واجده كان آثما وضامنا، وكذلك الحكم إذا كان الحيوان المتروك قادرا على السعي إلى موضع الكلاء والماء، أو كان مالكه عازما على أن يعود إليه قبل أن يتلف.
وإذا ترك المالك الحيوان في موضع لا يمكنه التعيش فيه ولا يستطيع السعي إلى موضع يمكنه التعيش فيه، ولم يكن المالك عازما على العود إليه، جاز لمن يجده أن يأخذه ويتملكه ولا ضمان عليه.
[المسألة 59:] لا فرق بين الصبي والمجنون وبين غيرهما في الحكم في أخذ الضالة، فإذا كان الحيوان الضائع مما يجوز أخذه لغيرهما صح لهما أخذه، كما تصح لقطتهما لغير الحيوان من الأموال الضائعة من مالكها، ويقوم وليهما بأمر الضالة بولايته عليهما، فيعرفها في مقام وجوب التعريف،