[المسألة 96:] يراد بالثلث في هذا الباب ثلث جميع ما يتركه المريض حين ما يموت بمرضه من الأموال التي يملكها سواء كانت من الأعيان الخارجية أم من الديون في ذمم الآخرين أم من المنافع أم الحقوق التي يبذل بإزائها المال، ومنها الدية وأرش الجنايات التي تكون له على الآخرين على الأقوى، فيجمع جميع ذلك ويستخرج مقدار ثلثه، ويكون ذلك هو المعيار في مسألة اقرار المريض مع الاتهام وفي مسألة منجزات المريض إذا قيل بنفوذها من الثلث.
[المسألة 97:] إذا قيل بأن منجزات المريض تخرج من الثلث ولا تنفذ من الأصل، فذلك أنما هو إذا لم يجز الورثة تصرفه، فإذا أجاز الورثة ذلك نفذ الزائد على الثلث من الأصل، وإذا أجازه بعض الورثة دون بعض نفذ بمقدار حصة ذلك البعض المجيز من الأصل، واختص في حصة الآخر بالثلث، فإذا كان الوارث ولدين مثلا وأجاز أحدهما ولم يجز الآخر نفذ في نصف الشئ من الأصل وأخرج الزائد على ما يصيب الثلث منه من حصة المجيز، ونفذ في النصف الآخر من الثلث ولم ينقص من حصة الولد الثاني شئ وإذا أجاز الورثة بعضا من الزائد على الثلث نفذ من الأصل بمقدار ما أجازوه، وقد عرفت المختار في مسألة المنجزات، فالتفصيل المذكور عندنا إنما يجري في مسألة الاقرار مع الاتهام، وفي الوصية إذا أجاز الورثة خروجها من الأصل.
[المسألة 98:] إذا أجاز الورثة تصرف مورثهم في ما زاد على الثلث في المسائل المتقدم ذكرها وكانت إجازتهم بعد أن مات المورث، فلا ريب في صحة إجازتهم ونفوذ تصرفه من الأصل بسبب إجازتهم، وإن كانوا قد ردوه أولا قبل موت المورث، فلا يكون ردهم السابق مضرا في صحة إجازتهم اللاحقة.
وإذا أجازوا التصرف قبل موت المورث ثم ردوه قبل موته أيضا، بطلت الإجازة الأولى ولم تنفذ، وإذا أجازوا قبل موته وبقوا على