أن يستوفيها بإزاء نفقاته على الحيوان، وإذا زادت النفقة على أجرته أو زادت الأجرة على نفقته، رجع صاحب الزيادة بزيادته على صاحبه.
وكذلك الحكم في ضالة هذا الحيوان إذا كان المالك في طلبها وخشي الملتقط عليها من التلف قبل أن يصل المالك إليها فيجري فيها ما ذكرناه على الأقرب.
[المسألة 55:] إذا وجد الرجل شاة ضائعة في غير العمران جاز للواجد أن يلتقطها سواء كانت ضائعة في موضع فيه ماء وكلاء أم كانت في موضع ليس فيه ذلك، وإذا أخذها الملتقط وجب عليه أن يعرف بها في الموضع الذي وجدها فيه وما حوله على الأحوط، فإذا لم يعرف مالكها جاز له أن يتملكها وأن يتصرف فيها بأكل ونحوه، وجاز له أن يبقيها في يده أمانة لمالكها.
فإذا هو تملكها أو تصرف فيها كان ضامنا لها، فإذا عرف مالكها بعد ذلك وكانت الشاة موجودة ردها إليه وإذا كانت الشاة تالفة وطالبه المالك بها دفع إليه ثمنها.
وإذا أبقاها في يده أمانة لمالكها فلا ضمان عليه إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط، وكذلك الحكم في كل حيوان لا يمكنه حفظ نفسه ولا يقدر على الامتناع من صغار السباع كأطفال الخيل والحمير والبقر، بل وأطفال الإبل وشبهها.
[المسألة 56:] إذا وجد الرجل الشاة الضالة في مواضع العمران والأماكن المأهولة بالسكان بحيث لا خوف فيها على الحيوان الضعيف، لم يجز له أخذها وإذا التقطها أحد كان لها ضامنا ولم تبرأ ذمته إلا بردها إلى مالكها.
إذا كانت موجودة ودفع قيمتها إذا كانت تالفة، وكذلك الحيوانات الضعيفة التي ألحقت بالشاة في حكمها في المسألة السابقة فلا يجوز التقاطها في الأماكن المذكورة ويكون ضامنا لها إذا أخذها، ويجب عليه التعريف بها وإذا يئس من معرفة المالك تصدق بها عنه بإذن الحاكم الشرعي.