بسبب آخر غير المرض نفسه، ولا أثر لهذا الاشكال ولا اختلاف في الفروض كلها، بناءا على أن المنجزات تنفذ من أصل المال كما هو الحق في المسألة.
[المسألة 93:] الحق بعض العلماء بعض الأمور الخطرة التي يخشى فيها الهلاك بمرض الموت، كحالات الحرب وحالات الخوف من الغرق، وحالات الاجتياز بالأرض ذات السباع أو الحشرات القاتلة، وحالات الولادة والطلق للمرأة، فذكر أن الشخص إذا أجرى بعض المنجزات المتقدم ذكرها في هذه الأحوال واتفق موته فيها كان له حكم منجزات المريض، فتخرج من الثلث بناءا على القول بذلك في المسألة، ومن الظاهر أنه لا أثر لهذه الفروض جميعها بناءا على القول المختار من أن التصرفات المنجزة تخرج من الأصل، على أن الحاق هذه الأمور بمرض الموت في غاية الاشكال، بل هو ممنوع وإن قلنا بخروج المنجزات من الثلث.
[المسألة 94:] إذا أقر المريض لوارث من ورثته أو لشخص أجنبي عنه بدين، أو بشئ مما هو في يده وكان اقراره له وهو في مرض موته، فإن كان المريض المقر مأمونا لا يتهم بالكذب في قوله، صح اقراره ووجب انفاذه من أصل المال، فيدفع الشئ الذي أقر به للشخص المقر له وإن زاد في مقداره على ثلث ماله، ومهما بلغت زيادته، وإن كان المقر متهما في صدق قوله، نفذ اقراره في ثلث ماله خاصة ولم ينفذ في ما زاد عليه.
ويراد باتهامه أن توجد أمارات تدل على أنه يريد تخصيص الشخص الذي أقر له بالمال الذي أقر به، أو أنه يريد حرمان بقية الورثة منه.
[المسألة 95:] إذا أقر المريض بالدين أو بالعين لوارثه أو لأجنبي كما ذكرنا في الفرض السابق ولم يوجد من القرائن ما يدل على أن المقر متهم في اقراره أو غير متهم، ففي نفوذ اقراره في ما يزيد على الثلث اشكال، فلا يترك الاحتياط في هذا الفرض بالمصالحة ما بين الورثة والمقر له.