[المسألة الخامسة:] إذا رأى الرجل المال، فظن أو اعتقد أنه ماله، فأخذه ثم استبان له بعد أخذه أنه مال ضائع من صاحبه، كان المال المأخوذ لقطة ولزمته أحكامها، وكذلك إذا رأى مالا ضائعا فأخذه ونحاه إلى جانب آخر كان لقطة على الأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقوى ولزمه حكمها، وإذا رأى المال فدفعه إلى جانب آخر ببعض أعضائه من غير أخذ ولا استيلاء لم يكن لقطة، ولم يتعلق به شئ من أحكامها، ولا يكون بذلك ضامنا للمال إذا تلف أو حدث فيه عيب أو نقص على الظاهر، إلا أن يكون هذا التصرف منه سببا للتلف أو العيب، وكان سببا أقوى من المباشر، فيكون ضامنا لهما في هذه الصورة.
[المسألة السادسة:] لا يجوز للانسان أن يأخذ المال المجهول المالك أو يضع يده عليه إذا لم يحرز أنه لقطة، وهي المال الضائع كما ذكرنا من قبل، وإذا وضع يده عليه كان غاصبا ولزمه ضمانه، وإذا كان المال معرضا للتلف إذا لم يأخذه جاز له وضع اليد بقصد حفظه، فإذا أخذه في هذه الحالة بهذا القصد وجب عليه حفظ المال وكان أمانة في يده فلا يضمنها إذا تلفت أو عابت في يده بغير تعد ولا تفريط منه، وإذا كان المال مما لا يبقى عادة ويكون في بقائه عرضة للتغير والفساد، لزمه أن يبيع المال أو يقومه على نفسه تقويما عادلا، فيتصرف في العين ويبقي ثمنها أمانة في يده، والأحوط لزوما: أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي مع الامكان، فإذا لم يمكن تولى ذلك بنفسه مع مراعاة الاحتياط في جميع ذلك.
[المسألة السابعة:] إذا وضع الشخص يده على المال المجهول المالك، سواء كان ذلك مما يجوز له شرعا كما في الصورة الثانية، أم كان مما لا يجوز كما في الصورة الأولى، وجب عليه أن يفحص عن مالك المال حتى يحصل له اليأس من معرفته، فإذا يئس من الظفر به وجب عليه أن يتصدق بعين المال إذا كان موجودا وبالثمن إذا كان قد باع المال أو قومه على نفسه،