فإذا امتنع عن اختيار أحدهما حكم عليه بأن يضرب بالثمن مع الغرماء وإذا لم يمكن ذلك تولى عنه الضرب معهم بالدين.
[المسألة 71:] اشترط بعض الأصحاب (قدس سرهم) في رجوع صاحب العين بها إذا وجدها باقية في أموال المفلس: أن لا تكون من مستثنيات الدين، فإذا كانت عند المفلس من المستثنيات لم يصح لصاحبها أن يرجع بها، وهذا الحكم مشكل، فلا بد من الاحتياط في ذلك.
[المسألة 72:] إنما يتخير صاحب العين في الفرضين الآنف ذكرهما بين أن يأخذ العين وأن يضرب بثمنها مع الغرماء إذا كان دينه على المفلس حالا، فلا يجوز له فسخ البيع أو القرض وأخذ العين إذا كان دينه مؤجلا.
وإذا كان دينه مؤجلا فحل موعده قبل أن يفك الحجر عن المفلس وكانت العين باقية، كفى ذلك في الحكم بجواز أخذه للعين، فيختص بها إذا أراد ذلك وتنتقض به القسمة الأولى كما يجوز له أن يضرب مع الغرماء بدينه.
[المسألة 73:] إذا حجر على المفلس بديونه الحالة، وقسمت أمواله الموجودة على الديان، ثم حل بعض الديون المؤجلة قبل أن يفك الحجر عنه في أمواله انتقضت القسمة الأولى وشارك الدائن الذي حل دينه الغرماء السابقين بالضرب في الأموال الموجودة، وقد أشرنا إلى بعض أفراد هذا الحكم في المسألة المتقدمة.
[المسألة 74:] إذا وجد البائع بعض العين التي اشتراها المفلس منه ولم يجد بعضها الآخر، تخير بين أن يفسخ البيع فيأخذ ما وجده من العين، ويأخذ معه حصة البعض الآخر الذي لم يجده منها من الثمن، فيضرب بحصته من الثمن مع الغرماء، وأن يمضي البيع فيضرب بجميع الثمن مع الغرماء.