فلصاحب الحنطة الأولى الثلث ولصاحب الحنطة الثانية الثلثان، فيأخذان من الثمن بهذه النسبة.
وهكذا إذا كان المالان أكثر من ذلك، فإذا كانت الحنطة غير الجيدة منين، وكانت الحنطة الجيدة أربعة أمنان، فيكون مجموع قيمة الأولى دينارين، ومجموع قيمة الثانية ثمانية دنانير، ومجموع كلتا القيمتين عشرة دنانير وقيمة الأولى وحدها خمس المجموع، وقيمة الثانية وحدها أربعة أخماسه، فإذا بيع المجموع بثمن معين أعطي صاحب الحنطة الأولى خمس الثمن، ودفع لصاحب الحنطة الثانية أربعة أخماسه، وكذلك إذا خلط المال بما هو أردأ.
[المسألة 81:] إذا خلط المشتري المال الذي اشتراه بشئ من غير جنسه ثم فلس وحجر عليه، فإن كان خلطهما مما تعد معه العين المبيعة تالفة في نظر أهل العرف وليست قائمة بعينها لم يجز للبائع الرجوع بها ووجب أن يضرب بدينه مع الغرماء، وإذا لم تتلف العين في نظر أهل العرف وصدق أنها لا تزال قائمة بعينها، جاز للبائع أن يرجع بماله فيكون شريكا مع المشتري في المجموع بنسبة مقدار المالين بالمناصفة أو المثالثة أو غيرهما، وإذا بيع المجموع قسم الثمن بنسبة القيمة على نهج ما تقدم، وإذا عسر تقويم المالين بعد خلطهما رجع إلى المصالحة بينهما.
[المسألة 82:] إذا اشترى المشتري من البائع غزلا فنسجه، أو اشترى منه دقيقا فخبزه، أو اشترى منه ثوبا فصبغه ثم حجر على المشتري للفلس، فالظاهر جواز الرجوع للبائع بالعين، فإن العرف يعد أن العين التي باعها منه لا تزال باقية وإن تغيرت بعض صفاتها، ثم يتوصل البائع والمشتري إلى حقهما بالتقسيم بحسب القيمة أو بحسب المصالحة بينهما.
[المسألة 83:] إذا مات الرجل وهو مدين، ووجد البائع أو المقرض عين ماله في تركة الميت وكانت تركته وافية بديون الغرماء، جاز للبائع أو المقرض أن يرجع بعين ماله كما هو الحكم في المفلس الحي، وجاز له أن يضرب