كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٤٣
فلصاحب الحنطة الأولى الثلث ولصاحب الحنطة الثانية الثلثان، فيأخذان من الثمن بهذه النسبة.
وهكذا إذا كان المالان أكثر من ذلك، فإذا كانت الحنطة غير الجيدة منين، وكانت الحنطة الجيدة أربعة أمنان، فيكون مجموع قيمة الأولى دينارين، ومجموع قيمة الثانية ثمانية دنانير، ومجموع كلتا القيمتين عشرة دنانير وقيمة الأولى وحدها خمس المجموع، وقيمة الثانية وحدها أربعة أخماسه، فإذا بيع المجموع بثمن معين أعطي صاحب الحنطة الأولى خمس الثمن، ودفع لصاحب الحنطة الثانية أربعة أخماسه، وكذلك إذا خلط المال بما هو أردأ.
[المسألة 81:] إذا خلط المشتري المال الذي اشتراه بشئ من غير جنسه ثم فلس وحجر عليه، فإن كان خلطهما مما تعد معه العين المبيعة تالفة في نظر أهل العرف وليست قائمة بعينها لم يجز للبائع الرجوع بها ووجب أن يضرب بدينه مع الغرماء، وإذا لم تتلف العين في نظر أهل العرف وصدق أنها لا تزال قائمة بعينها، جاز للبائع أن يرجع بماله فيكون شريكا مع المشتري في المجموع بنسبة مقدار المالين بالمناصفة أو المثالثة أو غيرهما، وإذا بيع المجموع قسم الثمن بنسبة القيمة على نهج ما تقدم، وإذا عسر تقويم المالين بعد خلطهما رجع إلى المصالحة بينهما.
[المسألة 82:] إذا اشترى المشتري من البائع غزلا فنسجه، أو اشترى منه دقيقا فخبزه، أو اشترى منه ثوبا فصبغه ثم حجر على المشتري للفلس، فالظاهر جواز الرجوع للبائع بالعين، فإن العرف يعد أن العين التي باعها منه لا تزال باقية وإن تغيرت بعض صفاتها، ثم يتوصل البائع والمشتري إلى حقهما بالتقسيم بحسب القيمة أو بحسب المصالحة بينهما.
[المسألة 83:] إذا مات الرجل وهو مدين، ووجد البائع أو المقرض عين ماله في تركة الميت وكانت تركته وافية بديون الغرماء، جاز للبائع أو المقرض أن يرجع بعين ماله كما هو الحكم في المفلس الحي، وجاز له أن يضرب
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581