كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٤٥
ماله، سواء أجراه بعوض أم بغير عوض، وسواء كان العوض الذي يأخذه عن ماله قليلا أم كثيرا ولا ريب في ذلك أيضا.
ويستثنى من ذلك ما يوصي الانسان بانفاذه بعد موته، فإنه لا يصح إلا إذا كان المال الموصى به بمقدار ثلث ما يملك من الأموال ولا ينفذ في ما يزيد عليه، وهذا الاستثناء يجري في كل انسان من غير فرق بين الصحيح والمريض الذي لم يتصل مرضه بموته والمريض الذي يموت بسبب مرضه، وسيأتي تفصيله في كتاب الوصية إن شاء الله تعالى.
[المسألة 87:] تصح المعاوضات من المريض الذي يتصل مرضه بموته إذا كان العوض في المعاملة لا يقصر عن عوض المثل، فينفذ بيعه إذا باع الشئ بثمن مثله أو أكثر، وتنفذ إجارته إذا آجر الشئ بأجرة مثله أو أكثر وهكذا في جميع المعاوضات التي يوقعها على ماله، ولا خلاف في ذلك بين العلماء (قدس الله أرواحهم)، وتصح منه التصرفات الأخرى التي يوقعها في المال من صرف وانفاق على نفسه وعلى من يعوله ومن صرف وانفاق في النواحي التي يعدها العقلاء من شؤونه ومستلزمات شرفه ومكانته الاجتماعية، ولا يعدونها خارجة عن حدوده المتعارفة لأمثاله، وإن لم تكن تلك المصارف من المعاوضات، ولا خلاف في ذلك.
[المسألة 88:] ينحصر الخلاف بين العلماء في هذا الباب بالمنجزات، وهي التصرفات التي يجريها الانسان ليتحقق منه أثرها بالفعل وهو في حياته ولا تكون معلقة على حصول موته والتي تتصف بصفة المحاباة أو التبرع، فهي إما مجانية لا تشتمل على تعويض أو مبادلة، كالوقف والعتق والابراء والهبة من غير عوض والصلح من غير عوض، وإما معوضة بأقل من عوض المثل كالبيع بأقل من ثمن المثل، والإجارة بأدنى من أجرة المثل، والصلح والهبة بأقل من عوض المثل، أقول: ينحصر الخلاف في هذا النوع من التصرفات الفعلية المنجزة المشتملة على المحاباة أو التبرع إذا أوقعها المريض الذي يتصل مرضه بموته والعلماء في المسألة على قولين:
أحدهما أن تكون تصرفاته هذه نافذة منه من أصل ماله، سواء زادت
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581